[الوجه] الثّاني : انّ المطلوب لو كان نفس الكفّ لوجب العزم على الفعل والميل اليه لتوقّف صدقه عرفا عليه والعصا بالترك اذا تجرد عن الكفّ لعدم الإتيان بالمطلوب وفساد كل من الملازمين يقضى بفساد الملزوم [الوجه] الثالث : لو كان المطلوب نفس الكفّ لزم ان لا يكون عقاب على نفس الفعل بل على ترك الكف لانّ الطّلب لم يتعلق الّا به وانّه باطل قطعا [الوجه] الرّابع : انّ تارك المنهي عنه لأجل النهي يعدّ ممتثلا بالتّرك ويمدح عليه من دون نظر الى تحقق الكف عنه والّا لم يصدق الامتثال فصل : اختلفوا فى دلالة النّهى على الدّوام والتكرار فاثبتها قوم ونفاها آخرون وانّما جمعنا فى العنوان بين الدّوام والتكرار لأنّ الاوّل اوفق بالقول بانّ المطلوب عدم الفعل والثّانى انسب بالقول بانّه الكفّ والحقّ انّه بحسب اصل الوضع لا يدلّ الّا على طلب الترك ولهذا يصحّ تقييده بكلّ من الاستمرار وعدمه وامّا عند الاطلاق فمقتضاه الدّوام والاستمرار وبعبارة اخرى ان اعتبر النهى مجردا عن الإطلاق والتّقييد كان لطلب نفى الماهيّة مجردا عن الدّوام وعدمه وان اعتبر مطلقا كان لطلب نفى الماهيّة دائما قلنا اذا في المقام دعويان لنا على اوليهما وجوه [الوجه] الاوّل : التبادر فانّ المفهوم من النّهى عند تجريد النّظر عن اطلاقه وتقييده ليس الّا طلب ترك الماهيّة مجردا عن الوصفين [الوجه] الثانى : انّ استعمال النّهى فى القدر المشترك بين التكرار وعدمه ثابت واستعماله فى كل من الخصوصيّتين غير ثابت وانّما الثّابت اطلاقه عليهما ومقتضى اصالة الحقيقة ان يكون حقيقة فى القدر المشترك وللخصم ان يمنع استعماله فى القدر المشترك اذ ليس له مورد ظاهر يمكن الزامه به [الوجه] الثالث : انّه لو كان موضوعا للتكرار بخصوصه لزم ان يكون مجازا عند تقييده بغيره وليس كذلك قطعا ودعوى انّ للمقيّد وضعا آخر مدفوعة باصالة عدم تعدّد الوضع [وجوه على الدعوة الثانية :] ولنا على الدّعوى الثّانية ايضا وجوه [الوجه] الأول : التّبادر : فانّ المفهوم عن النّهى عند الاطلاق طلب الترك على الاستمرار ويشهد بذلك العرف [الوجه] الثانى : انّ علماء الأعصار والأمصار لم يزالوا يستدلون بالنّواهى الواردة فى الكتاب والسّنّة على دوامه من غير نكير وذلك اجماع منهم على ظهوره فى الاستمرار [الوجه] الثالث : قضيّة وقوع المادة المطلقة التى مفادها الماهية المطلقة فى سياق النفى المستفاد من النّهى حيث انّ معناه طلب النفى عموم النفى فيتناول جميع الازمان وهو المراد بالاستمرار لا يقال قضية عموم النّكرة المنفيّة تناول الافراد دون الازمان وان كان فهو من باب الإطلاق لا العموم لأنّا نقول ليس الغرض شمول النّفى للأزمان اصالة بل تبعا كما هو قضيّة دفع الطّبيعة المطلقة اذ بدونه لا يكون المنفى هى الماهية المطلقة بل المقيدة بزمان دون زمان وهو خلاف الفرض احتج الاوّلون بامرين [الأمر] الاوّل : تبادر التكرار منه [الأمر] الثاني : انّ النّهى يقتضى المنع من ادخال الماهيّة في الوجود وهو لا يتحقق الّا بالامتناع