من باب الحقيقة وانه اعتبر نقلا اذن الوالد فى صحة نذر الولد بملاحظة ورود النصّ بالاعتبار فى اليمين واطلاق اليمين فى بعض الاخبار على النذر حيث كقول الكاظم عليه السّلم لما سئل عن جارية حلف منها بيمين فقال لله على ان لا ابيعها فقال ف لله بنذرك والاطلاق بان كان من السّائل الا ان تقرير الامام عليه السّلم له كتلفظه لكن اعتبار التقرير غير واف بوجوب الرّدع عن الاطلاق الغلط بان فى الجواب فى الرّواية المذكورة تنبيه على ان ما ذكره السائل من باب النّذر فلا مجال فيه للتقرير نعم الحديث ما عن التهذيب بسنده عن الوشاء عن ابى الحسن عليهالسلام قال قلت له ان لى جارية كنت حلفت منها بيمين فقلت لله على ان لا ابيعها ولي الى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة فقال ف لله بقولك له وللتّقرير فيه وجه فكان على المستدل الشّهيد الاستدلال به والظاهر انه قد تطرّق له الاشتباه وقد حرّرنا مزيد الكلام فى ذلك فى محله ويمكن ان يقال ان ملاحظة اتفاق العقول توجب القطع دفعة نظير حصول القطع تدريجا بواسطة الاطلاع على فتاوى الفقهاء تدريجا من باب تراكم الظنون الثانى انه لو جاز العمل باصل البراءة فى جميع وقايع انسداد باب العلم يلزم اختصاص آثار النبوّة باعصار الحضور وانقطاع الآثار المشار اليها فى اعصار الغيبة الى زمان الرجعة او يوم القيمة وهذا مقطوع العدم عند كل من له ادنى شعور بل يلزم عدم اطّراد آثار النبوة فى حق اكثر اهل اعصار الحضور لعدم تمكن الاكثر من العلم الثالث انه لو جاز الرّجوع الى الاصل فى جميع الوقائع المشار اليها يلزم الخروج عن الدّين قطعا ويقطع بالخروج كل من اطلع على من جرى على ذلك المجرى وبعبارة اخرى يلزم المخالفة القطعيّة للعلم بوجود الواجبات والمحرّمات التى يلزم امتثالها بالفعل فى تلك الوقائع بعد فرض التكاليف الواقعيّة كما تقدم فيكشف لزوم الخروج عن الدّين عن بطلان الرّجوع الى الاصل ولا مجال لجعل تعذر العلم وعدم ثبوت حجية الظّنون الخاصّة او غيرها كاشفا عن انتفاء التكاليف فى تلك الوقائع وموجبا للحكم بالانتفاء كما هو مقتضى صنيعة من اورد على دليل الانسداد بالمنع عن بقاء التّكليف بعد سدّ باب العلم وعدم ثبوت حجية الظنون الخاصّة او غيرها وليس حال من اقتصر على المعلومات الا كحال من طرح الاحكام بالتمام لو فرضت مجهوله بل الاخذ بالمعلومات بواسطة قلة المعلومات وجوده كعدمه من حيث الخروج عن الدّين وليس من اخذ بالمعلومات حالا الا كمن طرح المعلومات ايضا ووضوح فساد المحذور المذكور بحيث اغنى عن الاستمداد باظهار الفساد فى كلام الغير لكن قد وقع فى كلام بعض الاصحاب الاستمداد باظهار الفساد تصريحا او تلويحا فى طائفة من الكلمات ونحن نأتي بها ايضا لكن من باب التاييد والحرص على اكثار الفوائد فحكى بعض الاصحاب المشار اليه عن السيّد المرتضى فى مقام الايراد على نفسه فى المنع عن العمل بخبر الواحد انّه اورد سؤالا بانّه اذا سددتم طريق العمل باخبار الآحاد فعلى اى شيء تعولون فى الفقه فاجاب بما حاصله دعوى انفتاح باب العلم بالاحكام حيث انه لو لا تسالم وجوب امتثال التّكاليف المجهولة لم يكن وجه للايراد وكان الاولى الجواب بترك العمل بخبر الواحد وعن الشيخ فى العدة انه بعد دعوى الاجماع على حجية اخبار الآحاد قال ما حاصله انّه لو ادّعى احد ان دعوى عمل الاماميّة بهذه الاخبار كان لاجل قرائن انضمت اليها كان معولا على ما يعلم من الضّرورة خلافه ثم قال ومن قال انى متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل يلزمه ان يترك اكثر الاخبار واكثر الاحكام ولا يحكم فيها بشيء ورد الشّرع به وهذا حد يرغب اهل العلم عنه ومن صار اليه لا يحسن مكالمته لانه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه قال بعض الاصحاب المشار اليه ولعمرى انه يكفى مثل هذا الكلام من الشّيخ فى قطع توهم جواز الرّجوع الى البراءة عند فرض فقد العلم او الظنّ الخاص فى اكثر الاحكام ولعمرى انّ هذا المقام بعد عدم الحاجة فيه الى نقل كلام لا يجدى كلام فى اثبات مرام بلا كلام وعن العلّامة فى نهج المسترشدين انّه فى مسئلة اثبات عصمة الامام قال والبراءة الاصليّة ترفع جميع الاحكام وعن (١) الفاضل المقداد انه قال ان الرّجوع الى البراءة الاصليّة يرفع اكثر الاحكام وعن المحقق الخوانسارى بنقل السّيّد الصّدر انه استدل على كفاية العدل الواحد فى تعديل الراوى بان اعتبار التعدّد يوجب خلو اكثر الاحكام عن الدّليل وعن صاحب الوافية انه استدل على حجيّة خبر الواحد بانا نقطع مع طرح اخبار الآحاد فى مثل الصّلاة والصّوم والزكاة والحجّ والمتاخر والانكحة وغيرها بخروج حقايق هذه الامور عن كونها هذه الامور وهذه عبارة اخرى للخروج عن الدّين وعن بعض
__________________
(١) وعن بعض انّه قال ايضا والبراءة الاصليّة ترفع جميع الاحكام