انه استدل على حجية اخبار الآحاد بانه لو لم يعمل بها بطل التكليف وبطلانه ظاهر وعن صاحب الحدائق انّه ذكر فى مسئلة ثبوت الربوا فى الحنطة بالشّعير ان طرح العمل باخبار الآحاد فى الشّريعة يوجب الخروج عن هذا الدين الى دين آخر وعن بعض العامّة بنقل الحاجبين انه استدل على حجية خبر الواحد بانه لولاها لخلت اكثر الوقائع عن المدرك الا انّهما اجابا بمنع لزوم الخلو عن المدرك لان الاصل من المدرك لكن الجواب بواسطة منع العامّة عن صدور جميع الاحكام من الله سبحانه بالنّسبة الى النبى صلىاللهعليهوآله ولو كان الجواب عن الاماميّة لم يات بذلك الجواب ثم انّه ربما يكتفى فى الاستدلال المذكور بدعوى القطع بالخروج عن الدين المقصود بدعوى القطع بالخروج عن الدّين المقصود بدعوى الخروج لوضوح عدم النفع فى دعوى الظن بالخروج وهو وان يكفى للمستدل قضيّة كفاية القطع فى حق القاطع لكنه لا يضرّ بحال الخصم والانسب الاستمداد بعد دعوى القطع بقطع كل واحد من آحاد اهل الدّين والقطع المستمدّ به يجدى بحال المستدلّ ايضا مع قطع النّظر عن القطع المدعى منه ابتداء لافادته القطع نظير تراكم الظنون فى باب الاجماع كما مرّ نظيره فى الاستدلال الاوّل ويضرّ بحال الخصم الرابع ان اصل البراءة لا يكون مفيدا للعلم بالواقع اعنى انتفاء التكليف فى الواقع فى شيء من المواقع كيف لا وهو من الادلة العملية وعلى فرض كونه مفيدا للعلم بالواقع فلا مجال للتمسّك به فى المقام اذ المفروض فى المقام الظنّ بالتكليف واقعا ولا يكون اعتباره باعتبار افادة الظنّ بالواقع وان قلنا بافادته للظنّ بانتفاء التكليف فى الواقع بواسطة الفحص وعدم العثور على التكليف كيف لا ومفاده نفى الحكم الظّاهرى قطعا بملاحظة قبح العقاب بدون وصول البيان او ظنا بملاحظة الآيات والاخبار على تقدير تماميته دلالتها ولم يستدل احد فى البحث المعقود لذلك بافادته للظنّ نعم مقتضى كلام صاحب المعالم فى دليل الانسداد كون اعتباره باعتبار الظنّ ولا اعتبار به وعلى فرض كون اعتباره باعتبار اعتبار الظنّ فلا مجال لاعتباره فى المقام لفرض الظنّ بالخلاف اعنى الظنّ بالتّكليف كما سمعت وامّا الآيات والاخبار فبعد عدم ثبوت اعتبارها وبعد عدم تمامية دلالتها كلا او جلا كما شرحناه فى محلّه يكون شمولها بعد اعتبار اطلاقات الكتاب لصورة الظنّ بالخلاف كما فى مقامنا هذا محلّ الاشكال ومع ذلك الآيات والاخبار المشار اليها بعد شمولها للصّورة المشار اليها وبعد اعتبار اطلاقات الكتاب يكون شمولها بالنّسبة الى جميع وقائع الانسداد على السّواء والعمل بها فى جميع الوقائع (١) على سبيل الاستغراق المجموعى فالامر من قبيل المخصّص بالمجمل فلا مجال للتمسّك بها فى شيء من الوقائع وبوجه آخر الآيات والاخبار المشار اليها بعد الشّمول المشار اليه وبعد اعتبار اطلاقات الكتاب لا مجال لشمولها للمقام لفرض العلم الاجمالى بوجود واجبات ومحرّمات فى البين وياتى مزيد الكلام والفرق بين هذا الوجه والوجه السّابق ان الوجه السّابق لا يجرى فى غير الشّرعيات والمدار فيه على خصوص الخروج عن الدّين ولو جاز العمل بالاصل فى صورة لزوم المخالفة القطعيّة وهذا الوجه يجرى فى غير الشّرعيات وان قلت انه لو لم يجر الآيات والاخبار فى صورة العلم الاجمالى فكيف يعمل باصل البراءة فى الشّبهة الغير المحصورة قلت ان المدار فى الآيات والاخبار المشار اليها على نفى التّكليف فى الشّبهة الحكميّة والشّبهة الغير المحصورة من باب الشّبهة الموضوعيّة والمستند فى العمل باصل البراءة فى الشّبهة الغير المحصورة عدم شمول اطلاق دليل الحرمة مضافا الى الاجماعات المنقولة هذا بناء على جواز ارتكاب جميع افراد الشّبهة الغير المحصورة وامّا بناء على عدم جواز ارتكاب الكلّ وان لم يجب الاجتناب فمن الظّاهر عدم لزوم المخالفة القطعيّة ويمكن ان يقال ان بطلان الخروج عن الدّين انّما هو من جهة المخالفة القطعيّة بل كلّ من العبارتين عبارة اخرى للاخرى فمرجع كلّ من الوجه السّابق والوجه اللّاحق الى امر واحد ومع ذلك الآيات والاخبار لا تشمل بنفسها صورة قيام العلم الاجمالى على الاشتغال ولو لم يمانع العلم الاجمالى او الخروج عن الدّين عن الشمول ومع ذلك قد حرّرنا فى محلّه انّه يرجّح الآيات والاخبار المشار اليها على اخبار الاحتياط بواسطة الشّهرة ولا مجال للترجيح بها فى المقام كيف لا والاجماع على عدم جريان البراءة فى المقام وامّا الاجماع مضافا الى انّه لو كان الامر من قبيل الشكّ فى المكلّف به فلا مسرح لدعوى الاجماع على العمل باصل البراءة فهو غير ثابت فى المقام كيف لا والاجماع على عدم جواز العمل باصل البراءة قائم فى المقام وان قلت ان الاجماع
__________________
(١) موجب للخروج عن الدين كما مر فلا مجال للتمسّك بها فى جميع الوقائع