البحث في قواعد الفقيه
٤٧/١٦ الصفحه ٤١ : بأخبار الآحاد الظنية.
وفيه أنها
مسلمة في الجملة ، ولكن السيرة ليست حجة بالذات ، لأنها ليست آية ولا
الصفحه ٤٨ : ، وبمعنى
الاستصحاب فيها مناقشات كثيرة وقاعدة المقتضى والمانع غير مسلمة في نفسها ،
والمورد ليس منها ، مضافا
الصفحه ٦٨ : يتقلب تبعا له.
ودعوى سببية
رجوعه لتعجيز المصلي مسلمة ، ولكن مثل هذا التعجيز ليس محرما لأنه فعل فعلا
الصفحه ٧٠ : روايتي خالد بن عقبة ومحمد بن مسلم ، وقد تضمنا إبقاء الزرع ودفع الأجرة
لصاحب الأرض وملاحظة الباب الثالث من
الصفحه ١١٠ : شرعا ، كما هو الحال بالنسبة للمسلم الذي
يشتري الخمر من مستحله ، بل وممن لا يستحله ، لأنه في هذا الحال
الصفحه ١١٨ : ملاحظة شمول دليل حجية الظواهر للصغرى. وإن كان
التحقيق أن الكبرى مسلمة مطلقا ولا مخصص لها. فإذا حصل الظهور
الصفحه ١٢٨ : ومثله : الصلح جائز بين المسلمين ، وصدق عنوان
البيع أو الصلح أو العقد جرت أصالة عدم الشرط المشكوك بمعنى
الصفحه ١٣٠ : ، في أول أبواب الأطعمة المباحة ـ عن الصدوق ـ قال وفي حديث محمد بن مسلم
، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه
الصفحه ١٣١ : به
عليهم إلزاما لهم بما التزموا به ، وإن كان هو لا يراه كذلك.
وثانيهما : إنه مسلم الدليلية عند
الصفحه ١٤٩ : واحد
، وإن نسبة الإتلاف للمتصرف في طريق المسلمين وفي منزله ليست على نحو الحقيقة ،
وهذا يدل على أن
الصفحه ١٥٤ : : حرمة مال المسلم كحرمة دمه .. وإذا أذن المالك ، فقد
هتك حرمة ماله ، وعليه فلا ضمان.
ويمكن أن يقال
بأن
الصفحه ١٥٧ : إليه عرفا ، بل هو صريح
قوله : من أضر بشيء من طريق المسلمين ونحوه .. ولا ريب في تحقق تلك النسبة مع
العلم
الصفحه ١٦٩ : بأنه وارد مورد الامتنان بالنسبة للكافر الذي أسلم. لا بالنسبة لجميع المسلمين
فلو لزم من العمل به عدم
الصفحه ١٧٠ : أسبابه ، يفعله المسلم والكافر. بخلاف ترك الصوم والصلاة
والخمس والزكاة ، والحج والكفارات. ويستفاد هذا من
الصفحه ١٧١ : ، مسلم.
وتوضيحه : أنهم إذا كلفوا بالقضاء وحصلوا شرطه ، وهو الإسلام ،
سقط عنهم. فيكون قبل تحصيل شرطه غير