موضوعات مسائل علم
الاصول حيثيات تعليلية مثلا مسألة حجية خبر الواحد من مسائل العلم وموضوعها هو
الخبر والمحمول المبحوث عنه فى هذه المسألة هو كونه حجة وهو من عوارض الخبر بما هو
خبر لا من عوارض موضوع علم الاصول اعني الأمر الكلي المبهم بسبب تعنونه بكونه خبرا
ضرورة أنه لا معنى لان يقال هل الامر الذي يكون نتيجة البحث الى آخره حجة في حال
تعنونه بكون خبر الواحد وهكذا الحال فى جملة من مسائله الاخرى (فالتحقيق) أن علم
الاصول لا موضوع له يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بل الموجب لكونه علما واحدا فى عرض
العلوم هو اعتبار من دونه لتحصيل الغرض المترتب عليه وقد اشرنا فيما سبق أن كون
جملة من المسائل علما واحدا لا يتوقف على وجود موضوع يبحث في تلك المسائل عن
عوارضه الذاتية.
فى تعريف علم الاصول
(الجهة السابعة) في تعريف علم الاصول
وتمييز مسائله عن مسائل الفقه وقد اشتهر تعريفه بأنه هو العلم بالقواعد الممهدة
لاستنباط الاحكام الشرعية ثم اضاف اليه بعضهم كلمة أو ما يتعلق بالعمل مع الواسطة
ليشمل التعريف الاصول العملية (ولا يخفى) ما في هذا التعريف بذاته ومع إضافته أما (اولا)
فلما تقدم في اول الكتاب من أن لفظ العلم يستعمل في معينين (أحدهما) أدراك الشيء
وانكشافه كما هو في نفس الامر (وثانيهما) القواعد النظرية التي يبحث فيها وهو
المراد من لفظ العلم اذا اطلق في مثل المقام فقيل العلم الفلاني موضوعه كذا والغرض
منه كذا وتعريفه كذا وعليه فتعريف العلم بمعنى القواعد بالعلم بمعنى الادراك يكون
من تعريف الشيء بما يدل على غيره ويكون لفظ العلم فى التعريف المزبور مستدركا
ويلزم الاقتصار على لفظ القواعد (وثانيا) أن لفظ الاستنباط ظاهر في أن القواعد
المذكورة تكون واسطة في اثبات الاحكام المستنبطة وسببا للعلم بها وعليه يلزم خروج
مباحث الاصول العملية عن علم الاصول مع أنها من أهم مباحثه لأن مضامين الاصول
العملية إما أن تكون أحكاما شرعية مستنبطة من أدلتها سواء كانت احكاما طريقية أم
احكاما فرعية بناء على جعل الحكم المماثل وإما أن تكون أحكاما عقلية قد ثبتت
بادلتها وعلى كل حال فلا يمكن اثبات حكم شرعي آخر بها