وأما استفادة حكم المورد الجزئي منها فهو من باب التطبيق لا الاستنباط كما لو أشرت الى مائع بين يديك وقلت هذا خمر وكل خمر حرام شربه فهذا حرام شربه وكذلك تخرج الامارات بناء على تنزيل المؤدى وجعل الحكم المماثل في مرتبة الظاهر إذ عليه تكون نتيجة البحث حكما شرعيا لا أنها تكون وسطا لاثبات حكم شرعي واقعي فان نتيجة دليل اعتبارها حكم شرعي كلي ينحل الى أحكام كلية مطابقة لمؤديات الامارات إذ قضية (صدق العادل) مفادها هو وجوب ما اخبر بوجوبه وحرمة ما اخبر بحرمته الى غير ذلك من الاحكام (نعم) بناء على التحقيق في حقيقة حجية الامارات من كونها عبارة عن تتميم الكشف بالغاء احتمال الخلاف تكون الامارة كاشفة وحينئذ تكون وسطا في اثبات الحكم الشرعي في مقام استنباطه (وثالثا) أن الاضافة المذكورة لادراج الاصول العملية غير سديدة لأن مضامين الاصول العملية إنما هي احكام متعلقة بافعال المكلفين بلا واسطة هذا : والأحرى أن يقال في تعريف علم الاصول إنه هي القواعد التي يمكن أن تقع فى طريق تحصيل وظيفة المكلف في مقام العمل.
مقياس المسألة الاصولية والفقهية
وبهذا تعرف مقياس المسألة الاصولية وهو كون المسألة بحيث يمكن أن تجعل نتيجتها كبرى قياس يستكشف به وظيفة كلية المكلف في مقام العمل سواء كانت الوظيفة المستكشفة حكما واقعيا كما هو مفاد الامارات بناء على تتميم الكشف أو حكما ظاهريا كما هو مفادها بناء على تنزيل المؤدى أم وظيفة المتحير بما هو متحير كما هو نتيجة الاصول العملية الشرعية أم حكما عقليا كما هي نتيجة الاصول العملية العقلية وهذا المقياس أجود من المقياس الذي ذكره (الشيخ الانصاري) قدسسره وهو : أن كل ما كان أمر تطبيقه على موارده منحصرا بنظر المجتهد كان مسألة اصولية وما ليس كذلك فهي مسألة فقهية وذلك لأن جملة من القواعد الفقهية امر تطبيقها على مواردها منحصر بنظر المجتهد مثل قاعدة نفوذ الصلح والشرط باعتبار كونهما مخالفين للكتاب أو السنة أو غير مخالفين فتشخيص كون الصلح أو الشرط في مواردهما