الصفحه ٨٨ :
الاستعمال في الندب في عرفهم (من المجازات
الراجحة المساوي احتمالها) اي احتمال المجازات الراجحة(من
الصفحه ٩٦ : لا قدرة عليه كسقوط سائر التكاليف بالعجز فافهم وقد
اورد عليه سلطان العلماء «ره» ان من قال بالتكرار
الصفحه ١٠٠ : السيد «رضي الله عنه» هو مشترك) لفظي (بين الفور والتراخي فيتوقف في تعيين المراد منه) اي من لفظ الامر(على
الصفحه ١٠٨ : تريد منه الفور او التراخي (منه) اي من الامر(خروج عن ظاهر
اللفظ وارتكاب للتجوز) حين كون طلب الفعل مرادا
الصفحه ١١٢ :
رده سلطان «ره» اولا بمنع صيرورته كالموقت على الاول لاحتمال ان يكون
التعجيل مرادا من دون مدخلية
الصفحه ١٦٣ : (بالواجب الموسع) باعتبار توسعة وقته وكثرته (كصلاة الظهر مثلا) فانها واجبة مع كون وقتها من دلوك الشمس الى
الصفحه ٢٠٠ :
والخنزير مثلا (من بعد مع تجويزه) واحتماله (ان يخترم) وهلك (السبع) هو فاعل لقوله يخترم (قبل ان يصل
الصفحه ٢٢٢ : الفعل (وإلّا) اي وان لم يكن المراد منه ما ذكرنا(لم يصدق
الامتثال ولا يحسن المدح) من العقلاء(على مجرد
الصفحه ٢٧٧ :
المجازية كما في الجمع المحلى باللام (من شأنها) اي من شأن صيغ العموم (ومن البيّن ان
هذه الحجة) من
الصفحه ٢٨٣ :
على الجماعات التي هي منها كما هو ظاهر الاستدلال فالاولى في الاستدلال ان
يقال فكما ان رجلا لا يختص
الصفحه ٣٠٢ : النزاع لان البحث في تخصيص
العام والناس على هذا التقدير) اى على تقدير كون المراد من الناس نعيم بن مسعود
الصفحه ٣٠٣ : (مقدار ما) اى مقدار قليل من الماء والخبز(معلوم) في جميع الاذهان (وحاصل الأمر
انه اطلق المعرف بلام العهد
الصفحه ٣٠٩ : ) اى للباقي قبل التخصيص (حقيقة) كما قاله الخصم (مجرد عبارة) اى مسامحة في التعبير وليس المراد من لفظ
الصفحه ٣١٦ :
(اصل) اعلم ان مقصود القوم من عقد هذه المسألة هو بيان ان
العام اذا خصّص بامر مبيّن معلوم لا اجمال
الصفحه ٣١٧ : بعض الى
انّه) اى العام (يبقى حجّة في اقل الجمع) وهو عبارة(من اثنين او
ثلاثة على الرّأيين) والقولين في