الصفحه ٣٦٤ : العامل فيما بعد الاستثناء) وهو المستثنى (اكثر من واحد) وهو الافعال في المثال المذكور(ولا يجوز تعدد العامل
الصفحه ٣٧٢ : شكل جواز التجوز بها) اي بالهيئة(في الاخراج من
الجميع لتوقفه) اي لتوقف هذا الاخراج من جهة كونه مجازا
الصفحه ٤٠٣ : جواز
اخلاء العام عند ارادة التخصيص) يعني انه لو كان الخاص مخصصا وبيانا للعام لا بد ح (من دليل عليه) اي
الصفحه ٢٣ :
المطلب الاول
(في نبذة) اي في قليل ويسير ومختصر(من مباحث
الالفاظ تقسيم اللفظ والمعنى ان اتحدا
الصفحه ٥٠ :
مدلوليه فاذا اردنا متعددا من المشترك لزم أن يأتي بصيغة التثنية او الجمع
دون المفرد(واجيب عنه) أي
الصفحه ٨٧ : ان الاستعمال اعم من الحقيقة لإمكان ان
يكون مجازا(وحجة القائل بانه) اي الامر(للقدر المشترك
بين الثلاثة
الصفحه ٩٠ :
الخصوص مع تعدد الوضع في كل من هذه الصيغ وكونه وضعا شخصيا وهذا بخلاف
المقام لان المستعمل في المقام
الصفحه ١٠١ :
غير
عذر عد) في العرف (عاصيا وذلك) اي كونه عاصيا(معلوم من العرف ولو لا افادته الفور لم يعد من
الصفحه ١٢٥ :
رأسا لو اطلق الشارع عدم الوجوب بان يقول بالصراحة ان مقدمات الواجب يجوز
تركها فيتوهم منه بيان جواز
الصفحه ١٣٤ :
عبارتان عن المرتبتين من الطلب ليس إلّا والحرمة والكراهة عبارتان عن
المرتبتين من الزجر ليس إلّا
الصفحه ١٣٩ :
الاشراق (فيلزم) حينئذ(اجتماع كل) من المتلازمين (مع ضده وهو) اي الاجتماع مع ضده (محال وقد
يكونان
الصفحه ١٤٢ :
وثانيا (المنع من انه لا ذم الا على فعل بل يذم على) عدم الفعل والترك و (انه لم يفعل) ان قلت ان عدم
الصفحه ١٤٣ : فبصدور ذلك الامر منه) اي من الامر(يلزم ان يحرم
ضده) مثلا لو قال
المولى والآمر صل فلازمه حرمة الضد اعني
الصفحه ١٦٦ :
(على اجزاء الوقت بان يكون جزء الاول من الفعل منطبقا
على الجزء الاول من الوقت و) الجزء(الاخير) من
الصفحه ١٨٧ :
فيحصل له رتبة الاجتهاد مثلا(ومنها وقوع
السؤال عن محل الوصف) بأن سئل السائل هل تجب الزكاة في