التكرار) وايضا ان الصيغة لطلب ايجاد المادة ودعوى وضع الصيغة لما يزيد على المادة من الوحدة والتكرار خلاف الاصل (احتج الاولون) اي القائلون بانها تفيد التكرار(بوجوه احدها انه لو لم يكن) الامر(للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة و) الحال انه (قد تكررا قطعا والثاني انّ النهي يقتضي التكرار فكذلك الامر قياسا عليه) أي على النهي (بجامع اشتراكهما) اي اشتراك الامر والنهي (في الدلالة على الطلب) يعني ان الجهة الجامعة بينهما اشتراكهما في الدلالة على الطلب اذ لا بد بين المقيس والمقيس عليه من جهة جامعة إلّا انهما يفترقان بان الامر يدل على طلب الفعل والنهي على طلب الترك (والثالث ان الامر بالشيء نهي عن ضده) يعني ان قولنا مثلا تحرك معناه انه لا تسكن (والنهي) اعني قولنا لا تسكن (يمنع عن المنهي عنه) وهو السكون (دائما فليزم التكرار في المامور به والجواب عن الاول المنع عن الملازمة) وهو قوله لو لم يكن للتكرار لما تكرر الصوم (اذ لعل التكرار) في الصوم والصلاة(انما يفهم من دليل آخر) وهو الاجماع والحديث لا من امرهما(سلمنا) ان التكرار فيهما يستفاد من امرهما(لكن) نقول انه (معارض بالحج فانه قد امر به) اي بالحج (ولا تكرار) بل هو واجب في العمر مرة واحدة بحسب الاصل (وعن الثاني من وجهين احدهما انه) اي قوله ان النهي يقتضي التكرار فكذلك الخ ، (قياس في اللغة وهو باطل وان قلنا بجوازه في الاحكام) حاصله ان القياس ليس بجائز في الاحكام عندنا واما في اللغة فهو باطل عندنا وعند العامة وما نحن فيه من قبيل القياس في اللغة فهو