يعنى في الحيوان المفترس (ومجاز في الآخر) يعنى في الرجل الشجاع (فلكل واحد من الاستعمالين حكمه) اي حكم الاستعمال من حيث انه مستعمل في المعنى الحقيقي حقيقة ومن حيث انه مستعمل في المعنى المجازي مجاز وفيه ان الاستعمال لا تعدد فيه بل الاستعمال واحد والارادة واحدة كما هو المفروض (وجواب المانعين) يعنى أن احتجاج المانعين في مقام الجواب (عن حجة الجواز ظاهر) وواضح (بعد ما قرروه) اي قرر النافون (في وجه التنافي) حيث قالوا ان المجاز ملزوم قرينة معاندة لارادة الحقيقة وبيان ذلك مع كونهم منكرين لزوم القرينة للمجاز ان يقال ان ما ذكر من كون المجاز ملزوما للقرينة المعاندة لارادة الحقيقة مطلقا ليس مبنيا على كون القرينة شرطا في صحة التجوز بل يتم ذلك مع كون القرينة لاجل الافهام حيث انه بعد توقف انفهامه على قيام القرينة وكون الكلام مسوقا لأجل الافهام يكون ارادة المعنى المجازي ملزوما للقرينة المفهمة وعلى هذا تكون هذه القرينة معاندة لارادة الحقيقة بالبيان السابق وهذا هو الذي وعدناه سابقا(واما الحجتان الاخيرتان) إحداهما حجة من قال بالمجازية وثانيتهما حجة من قال بالحقيقة والمجاز(فهما ساقطتان) عن درجة الاعتبار(بعد ابطال) الحجة(الاولى) أي حجة المجوّزين لانّ الحجتين الاخيرتين متفرعان على الجواز فاذا بطل حجة الجواز بطل الحجتان الاخيرتان بطريق أولى (و) مع ذلك (تزيد الحجة) أي حجة المنع والجواب الآخر(على) من قال (بمجازيته بانّ فيها) أي في المجازية (خروجا عن محل النزاع اذ موضوع البحث هو استعمال اللفظ في المعنيين على ان يكون كل منهما مناطا للحكم ومتعلقا للاثبات والنفي) على سبيل الكلي