(واما بطلانه) أي اللازم (فواضح وحجة المجوّزين انه ليس بين ارادة الحقيقة وارادة المجاز معا منافات) ووجهه أن لزوم القرينة المانعة عن ارادة الحقيقة للمجاز ممنوع وليست القرينة شرطا في صحة الاستعمال وانما هي لدفع الاجمال ولذا لا يلزم القرينة لو اريد المعنى المجازي في الادعية والمناجات مع الله سبحانه ولجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب غاية ما في الباب ان اطلاق اللفظ وارادة المعنى المجازي منه قبيح من جهة الاغراء بالجهل ولا مانع منه لان مرحلة القبح غير مرحلة الاستعمال والكلام هنا في الاستعمال (واذا لم يكن ثم منافات) لاجل ما ذكرناه (لم يمتنع اجتماع الارادتين عند التكلم) وفيه نظر لان ارادة المعنى المجازي من اللفظ موقوف على ترخيص الواضع قطعا والقدر الثابت من ترخيصه من التتبع في الاستعمالات هو ارادة المعنى المجازي منفردا واما تجويزه لارادة المعنى المجازي مع الحقيقي حسب ما فرض في محل النزاع فغير معلوم وأيضا ان النزاع كما علم في مقدمات المسألة السابقة فيما اذا كان الاستعمال واحدا والارادة واحدة ومع فرض الارادتين يخرج عن حريم النزاع ومع ذلك يرد عليه ما سيورده المصنف «ره» عن قريب (واحتجوا لكونه) أي الاستعمال (مجازا بان استعماله لهما) أي في المعنى الحقيقي والمجازي (استعمال في غير ما وضع له اولا اذ لم يكن المعنى المجازي داخلا في الموضوع له وهو) أي المعنى المجازي (الآن داخل فكان) ذلك الاستعمال (مجازا احتج القائل بكونه) أي الاستعمال (حقيقة ومجازا بانّ اللفظ) أي لفظ الاسد مثلا(مستعمل في كل واحد من المعنيين) اعني الحيوان المفترس والرجل الشجاع معا(والمفروض انه) أي اللفظ(حقيقة في احدهما)