الصفحه ٣٠ :
والحج
لقصد مخصوص) المقدمة الثانية(و) أنّا(نقطع ايضا بسبق هذه المعاني) الجديدة(منها) اي من هذه
الصفحه ٤٦ :
فيكون) ما نحن فيه (من باب اطلاق
اللفظ الموضوع للكل) أي المعنى مع الوحدة(وارادة الجزء) أي المعنى
الصفحه ٤٩ : واليه اشار بقوله (اذ المراد) اي مرادنا في مقام الاحتجاج على الجواز هو (نفس المدلولين) والمعنيين (معا) من
الصفحه ٥٨ :
يعنى في الحيوان المفترس (ومجاز في الآخر) يعنى في الرجل الشجاع (فلكل واحد من
الاستعمالين حكمه) اي
الصفحه ٦٩ : عدم النقل) اي اصالة عدم نقل صيغة الأمر من معناه اللغوي اعني
الوجوب (الى ذلك) أي الى الدليل السابق (يتم
الصفحه ٧٢ : الى المعنى المذكور(إلّا بدليل) وقرينة على المعنى المذكور وليست موجودة ان قلت اذا كان
المراد من
الصفحه ٧٣ : ) الخ (على مخالفة مطلق الأمر) من دون تقييده بقيد الوجوب وهذا يدل على ان مطلق الأمر
للوجوب الدليل (الرابع
الصفحه ٨٢ : الموجود من الادلة الّا
الاستعمال في المعنيين وهو يقتضي الحقيقة فيهما معا قال السيد(وما استعمال اللفظة
الصفحه ٨٣ : هذه الالفاظ) من صيغة الامر وغيرها(في موضوع
اللغة ولم يحملوا قطّ ظواهر هذه الالفاظ الا على ما بيّناه
الصفحه ٨٩ : عند انتفاء القرائن الخارجية هذا لكن فيه نظر من وجوه
الاول منع الغلبة بمرتبة يصير اللفظ مجازا مشهورا في
الصفحه ٩٥ : يتقيدا باحدهما فيتحققان في الجملة فلا فرق
بينهما من هذه الجهة ولذا يعد تارك المنهي عنه في الجزء الاول من
الصفحه ٩٩ : واحد منها وعلى المرة يمتثل بواحد لا غير ويستخرج
لو احتيج اليه بالقرعة واما المرة بشرط لا تقييدية على ما
الصفحه ١١٦ : كما علم في المقدمة الثالثة والنظر الى
ان الشيء الذي امر به هل هو من قبيل الواجب المطلق او المقيد
الصفحه ١٤٤ : برهان) ودليل (ما اخترناه) وهو انه لو دل لكانت بواحدة من الثلث وكلها منتفية(و) على الدعوى الثانية اي (على
الصفحه ١٥٨ :
(من حيث كونه) اي ترك الضد(مقدمة له) اي مقدمة للفعل المأمور به وانما قيد بها لجواز ان يكون
ترك