الصفحه ١٩١ : السيد
«ره» في التسوية بينهما لا وجه لها) اي لهذه المبالغة(والتحقيق ما
ذكره بعض الافاضل من انه) اي
الصفحه ١٩٤ :
الذي
حكيناه) حيث قال في
دليله واقلها ارادة المكلف له ومن المعلوم ان الارادة من شرط الوجود دون
الصفحه ١٩٦ :
الصورة (نأمره بلا شرط) فالرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ايضا كذلك فانه لو اعلمه تعالى حال من يأمره
الصفحه ٢٢١ : فعل الشيء عند حصول الشوق اليه بعد قيام الداعي
اليه بملاحظة ما يقاومه او يغلب عليه فهو اخص مطلقا من
الصفحه ٢٢٥ :
فراجع (وهو القول الثاني للعلامة اختاره في النهاية) كما عن المنية والزبدة والآمدي والحاجبي والعضدي بل عن
الصفحه ٢٢٨ :
النهي
المطلق) عن قرائن
التقييد بوقت دون وقت نحو لا تقربوا الزنا مثلا(و) لكن (ذلك) اي ما ذكر من
الصفحه ٢٢٩ : (تاكيدا) لقوله لا تجلس لان لا تجلس يفيد بنفسه الدوام من غير
حاجة الى قوله دائما ويكون قوله دائما حينئذ
الصفحه ٢٥٤ : من جهة الدلالة عليه لغة ايضا(احدهما ما استدل) اي استدل الفرقة الاولى (به على دلالته) اي دلالة النهي
الصفحه ٢٦٢ : احدها ان يكون استغراقيا بان يراد بالعام جميع ما اندرج فيه
على وجه يكون كل واحد منها مناطا للحكم المتعلق
الصفحه ٢٦٩ : من عام الخ لانه من
باب (الحاق القليل بالعدم) لانه نادر وهو كالمعدوم واذا ثبت ان الخصوص اكثر واغلب
من
الصفحه ٢٨١ : يحمل على العموم (بل يحمل على اقل مراتبه) اي على اقل مراتب الجمع وهو اثنان او ثلاثة على ما
سيأتي من
الصفحه ٢٨٦ : من صيغة الجمع هو (الزائد على الاثنين) يعني الثلاثة وما فوقها بلا تبادر الاثنين (وذلك) اي السبق
الصفحه ٢٨٧ : فوقهما(والجواب عن
الاول) ان المراد
بالاخوة في الآية ثلاثة فما فوقها وحجب الاخوين للام عن الثلث مستفاد من
الصفحه ٢٩١ : ) ولكونه مرسلا(إلّا ان يقال
له بلّغ احكامي و) من البداهة انه (لا تبليغ) من الرسول على المكلفين (الا بهذه
الصفحه ٢٩٢ :
وحاصله ان احتجاج العلماء ليس من باب كون الخطاب شاملا للمعدومين (بل يجوز ان يكون ذلك) اي الاحتجاج