الصفحه ١٦٩ : في المندوب (كاف في الانفصال) اي في انفصال الواجب عن المندوب وبعبارة اخصر ان الواجب
باعتبار كونه واجبا
الصفحه ١٨٧ : الفائدة(كاف في الاستغناء عن اقتضاء النفي) اي عن اقتضاء التعليق على الصفة نفي الحكم (الذي صرتم) وذهبتم
الصفحه ١٩٦ : السيد «ره») وذكرها(كافية في
تحرير المقام وافية في اثبات المذهب المختار فلا غرو) اي لا عجب (ان نقلناها
الصفحه ٢٠٢ : كاف في رفع الاستدلال نظرا الى قيام الاحتمال (وعن الرابع انه لو سلم) ان المصلحة تنشأ تارة من نفس الامر
الصفحه ٣٤٢ : الجزئيات ان قلت وهذا التّصور لا يكفي في الوضع
بل لا بدّ من تصور الموضوع له تفصيلا قلت (والعلم
الاجمالي كاف
الصفحه ٢٩ : حقايق في هذه المعاني الثالثة ناظرة الى شرعيتها وتفصيل ذلك هو ان يقال
المقدمة الاولى (بأنّا نقطع) ونجزم
الصفحه ٤٨ : و) ثالثها(هما معا وقد
فرض استعماله في جميع معانيه) الثلاثة وح (فيكون مريدا
لهذا وحده ولهذا وحده ولهما معا
الصفحه ٥٣ : تكرار اللفظ مرادا به في كل مرة معنى (جائز بالاتفاق وثالثها انه وان ثبت الاستعمال) أي استعمال لفظ يسجد
الصفحه ٧٠ : الاستدلال
احتمال ما ذكرناه فافهم الدليل (الثالث قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
الصفحه ٩٤ : يفترقان بان
الامر يدل على طلب الفعل والنهي على طلب الترك (والثالث ان
الامر بالشيء نهي عن ضده) يعني ان
الصفحه ١٠٢ : تعالى (أَبى وَاسْتَكْبَرَ) وقول ابليس (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ) لا لان الامر للفور فافهم (الثالث انه لو
شرع
الصفحه ١١٣ : المتبادر من الواجب اذا اطلق هو الواجب المطلق لا المقيد الثالثة ان النزاع
المعروف بين القوم هو في مقدمات
الصفحه ١٢٨ : العينية ثالثها الاقتضاء على
وجه التضمن رابعها الالتزام اللفظي خامسها الالتزام المعني ثم ان الضد في اللغة
الصفحه ١٤٥ : المأمور به
قطعا ثانيها كون فعل الضد الخاص مستلزما للحرام اي ترك المأمور به ثالثها كون
مستلزم الحرام حراما
الصفحه ١٤٦ : وجهه مما مرّ في وجه
عدم وجوب مقدمة الواجب فراجع (واما) الصورة الثالثة وهو ما(اذا انتفت
العلية بينهما