الصفحه ٣٩ : ) حتى يثبت الحقيقة الشرعية(لجواز) احتمال ثالث وهو (الاستناد) اي استناد الشارع (في فهم) اهل زمانه (المراد
الصفحه ٥٩ : الشامل (معنى ثالث) احدها المعنى الحقيقي وثانيها المجازي الاول وثالثها
المجازي الثاني الشامل (لهما) أي
الصفحه ٨٨ : وثالثها المجاز المشهور وهو ما يبلغ استعمال اللفظ
في المعنى المجازي من جهة الشيوع والشهرة الى ان يصير الامر
الصفحه ٩٦ : هذا(وعن الثالث بعد تسليم كون الامر بالشيء نهيا عن ضده) يعني ان الخلاف واقع في ان الامر بالشيء هل يقتضي
الصفحه ١١٦ : كما علم في المقدمة الثالثة والنظر الى
ان الشيء الذي امر به هل هو من قبيل الواجب المطلق او المقيد
الصفحه ١٤٤ : الواجب ثالثها وجوب ترك الضد
للمأمور به وحرمة فعل الضد للمأمور به والمصنف «ره» رد وجوب مقدمة الواجب فيظهر
الصفحه ٢٦٢ :
والجمع المعرف والمضاف ومفرديهما والنكرة المنفية الثالث ان العموم في مقام
تعلق الحكم على وجوه
الصفحه ٢٨٧ : ) عليهماالسلام (و) بالجملة(اطلق ضمير
الجمع المخاطبين على الاثنين) اعني موسى وهارون عليهماالسلام الوجه (الثالث
الصفحه ٣٠٢ :
بل الناس على معناه الاصلى وهو الجمع المعهود وعلى تقدير تسليمه وثبوته وهو
(كالثالث في خروجه عن محل
الصفحه ٣٥٦ :
السيد «ره» في الدليل الثالث بعد الفراغ عن كون الاستعمال دليلا على
الحقيقة والدليل الثالث ناظر الى
الصفحه ٣٨٤ : المراد بالاستخدام في المقام وان
لم ينحصر فى ذلك وهكذا(وعلى الثالث) اي على القول الثالث (يتوقف) في تخصيص
الصفحه ٧٢ : الاطلاق كاف في المطلوب) أي في كون جميع الاوامر للعموم (اذ لو كان الامر حقيقة
الصفحه ٨٦ : قلنا سابقا أن الخبر الواحد المفيد للظن كاف في المقام
وثانيا انه لا ملازمة بين وجود التواتر والظفر به
الصفحه ٩٨ : (و) اذا عرفت هذا فاعلم انه (قد بينا انه
لا يتبادر من الامر الا طلب ايجاد الفعل وذلك) اي التبادر(كاف في
الصفحه ١٢٠ : الاسباب
وهذا القدر) اي تعلق القدرة بالمسببات بتوسط الاسباب (كاف في جواز
التكليف بها) اي بالمسببات وحدها ان