الله عليه انّهم حملوها) اي حملوا العوامل (على المؤثّرات الحقيقيّة) ومن المعلوم امتناع اجتماعها في شيء واحد(وضعفه ظاهر) لانّه قياس مع الفارق (وقد جوّزوا في العلل الشّرعية الاجتماع) كما في امر المولى باكرام شخص اتّصف بالعلم والعدالة والسّيادة(لكونها) اي العلل الشرعية(معرّفات) ومن المعلوم جواز اجتماع المعرفات على شىء واحد(والعلل الاعرابيّة كذلك) فان الواضع جعل الرفع علامة للفاعل والنصب للمفعول والجر للمضاف اليه وجعل العوامل دالة عليها ويمكن ان يكون العوامل المتعددة في مورد دالّة كما فيما نحن فيه حسب الفرض (فانّما هي) اي العلل الاعرابية وهي العوامل المتعددة(علامات وما نقل عن سيبويه من النّص عليه) اي على عدم جواز تعدد العامل في معمول واحد(لا حجّة فيه) لانه يحتمل ان يكون من رأيه واجتهاده لا من نقله كلام العرب (مع انّه قد عورض) يعني انه معارض (بنصّ الكسائي على الجواز وقول الفرّاء في باب التّنازع مشهور) حيث جوّز توجه العاملين معا الى الاسم الظاهر والترجيح مع الكسائي لانه يشهد بالثبوت وسيبويه بالنّفي مع أنه مؤيد بقول الفرّاء ايضا(وقد حكم فيه) اي في باب التّنازع (بالتّشريك بين العاملين في العمل اذا كان مقتضاهما) اي مقتضى العاملين (واحدا) بان اقتضى كلاهما رفعا للفاعلية او نصبا للمفعولية مثلا(كاعطاني واكرمني الامير) حيث انّ كلا الفعلين اقتضى في الامير الرّفع للفاعليّة(واعطيت واكرمت الامير فالفعلان في المثالين مشتركان في رفع الفاعل) في المثال الاول (ونصب للمفعول) في المثال الثاني (من غير تنازع