ما ذكره حيث قال (وهذه الطريقة) وهذا النحو من الاستدلال (توجب على المستدلّ بها) اي بهذه الطريقة ان لا يقطع بالظاهر حيث انّ الظاهر من الاستثناء ان يعود الى الجميع لكنه غير مقطوع به مع عدم الدليل على الظهور و (من غير دليل) كائن (على انّ الاستثناء ما تعلق بما تقدّم) عن الاستثناء اي الى ما كان ظاهرا فيه (وتقتضي) هذه الطريقة(ان يتوقف) المستدلّ (في ذلك) اي في الرجوع الى الجميع (كما نذهب نحن اليه) اي الى التوقف حيث انه صالح ولكن لا دليل عليه والوجه في اقتضاء الاستدلال التوقف وعدم القطع (لانه بنى دليله) على مذهبه بان الاستثناء يعود الى الاخيرة فقط دون الجميع (على انّ الاستقلال يقتضي ان لا يجب تعليقه) اي تعليق الاستثناء(بغيره) اي بغير الجملة الاخيرة كان الاولى تانيث الضمير ولعله سهل (وهذا) اي عدم وجوب التعليق (صحيح غير) بمعنى إلّا(انّه وان لم يجب فهو جائز فمن اين قطع على ان هذا الّذي ليس بواجب) اي التعلق بالغير(لم يرده المتكلم) بل من الجائز ان يتعلق بالجميع وبغير الاخيرة واراده المتكلم ايضا(وليس فيما اقتصر) المستدل (عليه دلالة على ذلك) اي على انه لا يجوز ولم يرده المتكلم وكان المصنف قدسسره ارتضى ما قاله المرتضى «ره» في مقام الرّد على المستدلّ حيث نقل وسكت عن الايراد عليه بما اورد عليه مولانا ملا صالح رحمهالله حيث قال وفيه نظر لان المستدل بنى دليله على ان الاستقلال يقتضي ان لا يجوز تعلقه بغيره لا على انه يقتضي ان لا يجب وبين المبنيين فرق وما اورده «ره» حق لا ريب فيه (و) الجواب (عن) الاستدلال (الثالث) وهو ان من