بالاصل وان الاصل عدم تعلق الاستثناء بالباقي والاصل بقاء العموم على عمومه (الى ان يعلم الناقل عنه) اي عن الاصل بان قام القرينة على تعلقه بالجميع (وليس هذا) اي القول بان الاخيرة متيقن (من القول بالاختصاص) بحسب وضع الاستثناء(بالاخيرة في شىء) يعني انه ليس منوطا بالوضع وان كان متيقن المراد(وان قدّر) وفرض (عروض اشتباه فيه) اي بانه ليس منوطا بالوضع (فاستوضحه بالتدبر في صيغة الامر) يعني ان شئت ان يكون واضحا فلك التأمّل في صيغة الامر حتى تتضح المرام (فانها على القول باشتراكها بين الوجوب والندب) كما قال به السيد المرتضى «ره» (اذا وردت مجردة عن القرائن تدل على الندب) وفيه نظر لان القول بان الامر مجردا عن القرينة يدل على الندب ينافي القول بالاشتراك ولاجله قال بالتوقف في صورة عدم القرينة من قال بالاشتراك اللفظي كالسيد «ره» واتباعه (وذلك) اي ووجه الدلالة على الندب (لان اقتضائها) اي اقتضاء الصيغة(كون الفعل) اي الشيء الذي هو متعلق الهيئة(راجحا امر متيقن) لا ريب فيه سواء منع من النقيض الذي هو مفهوم الوجوب او لا الذي هو مفهوم الندب وعلى هذا(وما زاد عليه) اي على الرجحان وهو المنع من النقيض (مشكوك فيه فيتمسّك في نفيه) اي في نفي ما زاد(بالاصل) اي باصالة عدم الزيادة عن الرجحان المتيقن (لكونه) اي ما زاد(زيادة في التكليف) يعني ان المسلم من التكليف بناء على اطلاق التكليف على مجرد الرجحان من دون البعث والزجر هو الرجحان والندب وما زاد يرتفع بالاصل (غير انه اذا قامت القرينة) المعينة باعتبار الاشتراك