الشارع بانّي وضعت هذه الالفاظ بازاء المعاني الجديدة لا غير(منعنا الملازمة) بين نقل الشارع وتصريحه بل له ان ينقل اللفظ من المعنى الاول الى المعنى الثاني ووضعه له لكن التفهيم يكون بالارجاع الى القرائن (و) اجيب (عن الثاني بالمنع من كونها) اي الالفاظ المذكورة(غير عربية) بل كلها عربية(كيف) لا تكون عربية والحال انه (قد جعلها) اي الالفاظ المذكورة(الشارع حقايق شرعيّة في تلك المعاني) يعني ان الشارع بعنوان انّه الشارع وضعها للمعاني الجديدة اما بالوضع التّعييني او التّعيني فعلى هذا تكون حقائق شرعية بلا كلام واما الدليل على عربيتها فانها(مجازات لغوية) اي مجازات عند اهل اللغة وإلّا فهي عند الشارع حقيقة من جهة وضعه واستعماله (في المعنى اللغوي) اي مجازيتها بالنسبة الى المعنى اللغوي الذي كان في الالفاظ المذكورة واذا ثبت مجازيتها ثبت عربيتها ايضا(فان المجازات الحادثة) في اللغة العربية(عربية) وتوضيحه كما ان الحقائق تنسب الى واضعها فان كان الواضع عربا فتكون الالفاظ عربية الى آخر ما ذكرنا سابقا وهكذا المجازات تنسب الى واضعها فان كان واضع المجازات عربا تتصف الالفاظ بالعربية وهكذا فان فيها ايضا وضعا لكن وضعا نوعيا بمعنى ان الواضع اجاز استعمال الالفاظ التي وضعت للمعاني اللغوية في المعاني التي لها مناسبة للمعنى اللغوي (وان لم يصرح العرب بآحادها) اي بآحاد المجازات فردا بعد فرد بل جوّز الواضع الاستعمال بعد ملاحظة العلاقة كالعلاقة الموجودة بين اللازم والملزوم والحال والمحل والسبب والمسبب الى غير ذلك وهذا