بطلان اللازم اعني كونها غير عربية وثبوت الحقيقة الشرعية في الالفاظ المذكورة قلت (واما) المانع من (بطلان اللازم فلانّه يلزم) بناء على وضع الشارع وثبوت الحقيقة الشرعية(ان لا يكون القرآن عربيا لاشتماله) اي لاشتمال القرآن (عليها) اي على الالفاظ المذكورة ان قلت ان بعضه عربي وعربية القرآن بالنسبة الى هذا البعض قلت (وما بعضه خاصة عربي لا يكون عربيا كله) مع ان المعتبر في عربية القرآن هو كون القرآن كله عربيا(و) وجه ذلك انه (قد قال الله سبحانه انا انزلناه قرآنا عربيا واجيب عن الاول) اي عن اول وجه النافين (بان فهمها) اي المعاني الجديدة(لهم) اي المخاطبين بالصراحة(و) فهم (لنا) ايضا لكن لا بالصراحة بل (باعتبار الترديد) والارجاع (بالقرائن) اي بالقرائن المفهمة للمعنى الحقيقي وليس المراد القرينة الصارفة اي قرينة المجاز(كالاطفال يتعلمون اللغات) اي يتعلمون اللغات العربية والفارسية مثلا(من غير ان يصرح لهم) اي من دون تصريح للاطفال (بوضع اللفظ للمعنى) بان يقال للاطفال اعلموا ان هذا اللفظ وضع لهذا المعنى (اذ هو) اي التصريح (ممتنع بالنسبة الى من) اي للاطفال الذين (لا يعلم شيئا من الالفاظ) يعني ان لفظ الفلاني وضع لازاء معنى الفلاني (وهذا) اي الارجاع بالقرائن (طريق قطعي لا ينكر فان عنيتم بالتفهيم وبالنقل ما) اي معنى (يتناول) ويشمل (هذا) اي الارجاع الى القرائن (منعنا) ح (بطلان اللازم) اي عدم التفهيم رأسا ولو باعتبار الترديد بالقرائن (وان عنيتم به) اي بالتفهيم وبالنقل (التصريح بوضع اللفظ للمعنى) يعني ان يكون ثبوت الحقيقة الشرعية منوطا على تصريح