الصفحه ١٠٠ : يتوقف فيه اقوال (ذهب الشيخ «ره» وجماعة الى ان الامر المطلق يقتضي الفور والتعجيل فلو أخر
المكلف عصى وقال
الصفحه ١٠٢ : ) وجاز التأخير(لوجب ان يكون) التأخير(الى وقت معين واللازم) أي كونه في الوقت المعين (منتف) فتأخيره منتف
الصفحه ١٢٧ : ارتباط المقدمات بالشارع بل يرشد
العقل الى اتيانها من جهة توقف ذي المقدمة عليها وهذا الحكم العقلي لا يكشف
الصفحه ١٣١ : دون الاول (وهذا النزاع) اي النزاع في الكيفية(ليس ببعيد عن
الضد العام بل هو) اي النزاع (اليه) اي الى
الصفحه ١٥٤ : في أول الاحتجاج وهو ان الفعل الواجب لا يتم إلّا بترك
ضده فهو واجب وترك الضد واجب (فلا يحتاج الى هذا
الصفحه ١٥٥ :
يعني انه يجب عليه العود الى الحج على طريق شرعي (لعدم صلاحية الفعل المنهي عنه للامتثال كما سيأتي
الصفحه ١٦٥ : التكليف) الى آخر الوقت (وعدمه) اي عدم البقاء على صفة التكليف كما هو المنسوب الى
الكعبي (ففي الحقيقة يكون
الصفحه ١٧٩ :
من الكتاب العزيز مما لا مفهوم له فهو عمل بلا اجر إلّا ان يئول ما ذكره الى ما
ذكرنا من عدم لحاظ
الصفحه ١٨٩ : اطلاقات هذا اللفظ وقد يطلق
ويراد بها المسافة زمانا او مكانا كقولهم من لابتداء الغاية والى لانتهاء الغاية
الصفحه ٢٠٨ : ومعنى علّية الفصل للجنس كون
وجود الجنس مستندا الى وجود الفصل بأن يكون المتأصل في الخارج هو الفصل ويكون
الصفحه ٢١٠ : ) اي باحتمال تعلق النسخ بالجميع (وتوضيح ذلك ان النسخ انما توجه الى الوجوب) قطعا(والمقتضى للجواز هو
الصفحه ٢٦٧ :
الممكن ان يكون التواتر بالنسبة الى بعض دون بعض وثالثا بما اجاب المصنف «قدسسره» بقوله (منع الحصر فيما
ذكر
الصفحه ٢٧٤ : موضوعة للتعريف
في مدخولها ومن المعلوم ان مراتب الجمع مختلفة ولا تعيين فيها بنحو ولو كانت اشارة
الى بعض
الصفحه ٢٩١ :
العمومات) غالبا(وقد فرض انتفاء عمومها) اي عموم الخطابات الشفاهية(بالنسبة اليه) اي الى من بعده من المعدومين
الصفحه ٣٢٠ :
التّجاوز في التخصيص الى الواحد) يعنى انه اختلف في قصر العام بانه هل يجوز قصر العام
الى ان يبقى واحد مثل