الصفحه ٢٥٢ : الاحكام الاجزاء في العبادات وترتب الاثر
اعني انتقال الملك من البائع الى المشتري والانتقال الى البائع مثلا
الصفحه ٣٠٤ : العام (الى الثلاثة والاثنين ما قيل في الجمع) يعنى انهم يقولون ان الجمع يصلح للكل والكثير والقليل
فكذلك
الصفحه ٣٠٦ :
البصرى ومن تبعه (الى كونه) اى كون العام في الباقى (حقيقة ان خص) العام (بمخصّص لا
يستقل بنفسه) وهو
الصفحه ٣١٠ :
بدون
القرينة) ومن دون حاجة
الى التخصيص (انما المحتاج الى القرينة) والى التخصيص هو (عدم ارادة
الصفحه ٣٣٧ : داعي الى ذكره (يرجع حاصله
الى اعتماد القرينة) اي الى الاعتماد بالقرينة(على الامرين) اي على الجميع او
الصفحه ٣٥٦ :
السيد «ره» في الدليل الثالث بعد الفراغ عن كون الاستعمال دليلا على
الحقيقة والدليل الثالث ناظر الى
الصفحه ٣٦٠ : التعلق بالاخيرة فقط) يعني انه ما الفرق بين تعقيب الجملة بالمشيّة والقول
بانه يعود الى الجميع ويوقف حكم
الصفحه ٣٦١ :
ما
يصح عوده اليه) كما نحن فيه حيث انه يحتمل ويصح ان يرجع الى الجميع والى الأخيرة(وبين ما لا يصح
الصفحه ٣٦٨ : المنافاة (الى الاخيرة
ايضا ولا يجدي معه) اي مع الرّد الى الاخيرة(دفع محذور الهذرية) يعني مع وجود المنافاة
الصفحه ٣٧٩ :
هنا(فلو عاد الدرهم المستثنى) من الدرهمين (مع ذلك) اي مع كونه مستثنى من الدّرهمين (الى العشرة
الصفحه ٢٥ : المعاني واتّحد اللّفظ) لكن (من وضع واحد) والمراد من الوضع الواحد هو ما لم ينظر فيه الى الوضع
الاول حتى من
الصفحه ٢٩ : المذكور والى هذا المعنى اشار قدسسره بقوله (وتظهر ثمرة
الخلاف) في ثبوت
الحقيقة الشرعية وعدمه (فيما اذا
الصفحه ٣٢ : الجديدة(الى الفهم بغير قرينة انما هو بالنسبة الى) اهل الشرع و (المتشرعة) ايضا(لا) بالنسبة(الى الشارع) وح
الصفحه ٣٣ : الشرعية واورد عليه ان وجود التواتر
لا يستلزم عدم الخلاف لجواز ان يوجد التواتر بالنسبة الى طائفة دون اخرى
الصفحه ٨٢ : حقيقة فيهما(واحتج) السيد(على كونها حقيقة في الوجوب) فقط لكن (بالنسبة الى
العرف الشرعي بحمل الصحابة كل