الصفحه ٧٦ : ) أي فلأجل عدم لزوم الوجوب (لا يلزم
المسئول القبول) اي قبول السؤال (وفيه نظر) حكى عن ابن المصنف نقلا عن
الصفحه ٢٣٥ : مرآة لها فافهم هذا ثم لا يخفى ان النزاع في تعلق
الامر والنهي بكليين تكون النسبة بينهما عموما من وجه اذا
الصفحه ٣٣٥ :
نظرا الى اتحاد المناط وان كان هذا لا يخلو عن نظر لتصريح البعض بالفرق كما يأتي
إن شاء الله (ونحن نجرى
الصفحه ٣٣٦ : اللهم إلّا ان يكون مجرد
مثال مع قطع النظر عمّا عنونه اولا(ويحكى هذا
القول) اي القول
بالرجوع الى الجميع
الصفحه ١٠٣ :
(وثانيهما) الحل وهو (انه انما يلزم
تكليف المحال لو كان التأخير) اي تأخير الفعل الى آخر ازمنة
الصفحه ٢٧٠ :
العموم) في نفس الامر(وهذا) اي ما اجاب البعض عن شبهة الخصم (لا يخلو عن
نظر) واشكال ووجهه
انه انما يصح في
الصفحه ٢٩٨ : (هكذا اجاب
العلامة «ره» في النهاية وفيه نظر لان اقربيّة الاكثر الى الجميع) كما قلتم (يقتضى ارجحيّة
الصفحه ٣٣٩ :
رجوعه
الى ما يليه) اي الى الاخيرة فقط(على ما قال ابو حنيفة ولا نقطع على ذلك) اي بالرجوع على
الصفحه ٣٧٤ : لا يقطع بالظاهر حيث انّ الظاهر من الاستثناء ان يعود
الى الجميع لكنه غير مقطوع به مع عدم الدليل على
الصفحه ٣٨٠ : الاستثناء(غير ان بعض من قال بعود الاستثناء الى الاخيرة حكم بعود الشرط) المتعقب للجمل مثلا مثل اكرم العلما
الصفحه ١٦١ : قالوا(هذا) اي التفصيل المشهور(فلا خلاف
معنوي بينهم) يعنى ان النزاع لفظي كما اشرنا اليه وفيه نظر لان
الصفحه ١٧٨ : وكذا في موارد الترتب على غير العلة المنحصرة الى غير
ذلك من الامثلة ودعوى لحاظ العلاقة في جميع ما ذكرنا
الصفحه ٥٢ : في الآية اسند الى كثير من
الناس وغيرهم واريد منه المعنى المتعدد والدليل على تعدد المعنى هو قوله (فان
الصفحه ١٠٥ : عدمها هذا وفيه نظر اما اولا
فللقطع بان الآمر اذا امر بالصوم ثم قال اوجبت المسارعة اليه كان كلامه صحيحا
الصفحه ١٣٣ :
منه) اي من هذا التصور(الانتقال الى
تصور ضد الخاص فضلا عن النهي عنه) يعنى ان من شرط اللزوم