الصفحه ٣٩ : منها) اي من الالفاظ(الى القرائن
الحالية او المقالية) بان اطلق الشارع الالفاظ المذكورة واراد منها المعنى
الصفحه ٤٤ :
اللفظ) أي اللفظ
المشترك وح (فيفتقر في ارادة الجميع منه) أي من اللفظ المشترك (الى الغاء
اعتبار قيد الوحدة
الصفحه ٤٧ : صاحب القوانين والمصنف قدسسره وذهب الاول الى عدم جوازه اصلا والمصنف «ره» الى جوازه
حقيقة ويرد على
الصفحه ٦٢ : يقع الارادة الجدية على طبق الارادة الاستعمالية
تارة وتارة يكون المراد الاستعمالي قنطرة الى المراد
الصفحه ٦٥ : عند
الفقهاء والاصوليين الى ان بلغ حد الحقيقة فيكون من المقولات العرفية(وفيه بحثان البحث الاول في
الصفحه ٧٣ : ) اي قوم الكفار(على مخالفتهم
الامر ولو لا انه) أي الامر(للوجوب لم يتوجه الذم) الى قوم الكفار وفيه ان
الصفحه ٧٧ : للاصل) كما قلتم وان الاصل الحقيقة(لكن يجب
المصير اليه) اي الى المجاز(اذا دل الدليل عليه) أي على المجاز
الصفحه ٩٠ : والعملي من لدن زمان الصحابة والتابعين من
اصحابنا وغيرهم الى زمانه على حمل كلما ورد من الامر في الكتاب
الصفحه ١٠١ : ) من المولى (انما يكون عند
الحاجة اليه) اي الى السقي (عاجلا) ومحل النزاع ما تكون الصيغة فيه مجردة عن
الصفحه ١٠٧ : بالقدر المشترك لتبادر ذلك الى الفهم ولا يحتاج
الى الاستفهام (والجواب) عن الاول (ان الذي
يتبادر من اطلاق
الصفحه ١١٠ : وجوب المبادرة الى امتثال الامر وهو الآيات المأمور فيها
الى المسارعة والاستباق) حاصله ان الدليل السادس
الصفحه ١١٧ : الى الوضوء) كصورة نذر الشخص مس كتابة القرآن والمس حينئذ واجب وهو
لا يتم إلّا بالوضوء فهو واجب ايضا
الصفحه ١١٩ : التعرض
لتحقيق حاله) اي حال السيد «ره» (هنا بمهم) يعني ان الاعراض عن تحقيق حاله اجدر(فلنعد الى البحث في
الصفحه ١٢٤ : العقل بجواز ترك المقدمة بما هي هي وليس لها وجوب نفسي يوجب بنفسه
ترتب العقوبة على مخالفته مضافا الى ترتب
الصفحه ١٢٩ : او عرفا واما الضد
العام فله اطلاقان وقد يطلق على احد الاضداد الوجودية لا على التعيين وهو يرجع الى