ان شاء الله تعالى (والاول) اي التواتر(لم يوجد قطعا
وإلّا لما وقع الخلاف فيه) اي في ثبوت الحقيقة الشرعية واورد عليه ان وجود التواتر
لا يستلزم عدم الخلاف لجواز ان يوجد التواتر بالنسبة الى طائفة دون اخرى واجيب
بانّا نجعل البحث وننقل الكلام في الطائفة التي لم يوجد التواتر عندهم فافهم (والثاني) اي الخبر الواحد(لا يفيد العلم) وفيه انه على تقدير وجوده وان لا يفيد العلم في نفسه
إلّا انه قد قام الدليل على حجية قول الثقة كما يأتي في محله وان قلتم ان حجية قول
الثقة الجامع للشرائط مقصورة على المسائل الفرعية ففيه ان اخباره اذا استند الى
الحس او الى ما يرجع الى الحس كالاخبار عن العدالة ونحوها يكون حجة مطلقا من غير
فرق بين المسألة الفرعية وغيرها وان اشترط في باب الشهادة حجية قول العدل بانضمام
عدل آخر ونحوه على تفصيل في محله نعم لا اعتناء بالظن في اصول الدين ولا بد فيها
من تحصيل اليقين ودعوى عدم حجية قول الثقة في اصول الفقه كما يظهر من بعض العبارات
مدفوعة بعموم دليل حجية الثقة للمسائل الاصولية ايضا وليس مجرد اشتراك اصول الفقه
مع اصول الدين في التسمية واطلاق لفظ الاصول عليهما منشأ لاشتراكهما في الحكم
فقياس اصول الفقه على اصول الدين قياس مع الفارق وكيف كان لا معنى لكلام المستدل
في المقام بقوله والثاني لا يفيد العلم لما عرفت من حجية الخبر الواحد الجامع
للشرائط على تقدير وجوده في غير اصول الدين مطلقا والمناط وجود الحجة في البين ولو
لم يحصل العلم (على ان العادة) الجار يتعلق بافعال العموم وهو