اطلاق اهل الشرع (هو كونها) اي الالفاظ المذكورة(حقايق عرفية لهم) اي لأهل الشرع (لا حقايق شرعية) التي هي محل الكلام (واما) الاشكال (في الوجه الاول) من الوجهين (فلانّ قوله) اي قول المستشكل (فذلك معنى الحقيقة الشرعية ممنوع اذ) من الواضحات ان (الاشتهار والافادة بغير قرينة) الذي ادعاه المجيب والمستشكل (انما هو) اي الاشتهار(في عرف اهل الشرع لا في اطلاق الشارع فهي ح) اي حين الاشتهار لكن في عرف اهل الشرع يكون (حقيقة عرفية لهم) اي لاهل الشرع (لا شرعية) والحال ان كلامنا فيها(واما) الاشكال (في الوجه الثاني) من الوجهين (فلما اوردناه على الحجة) اي على احتجاج المثبتين وبيانه ان يقال (من ان السبق) اي سبق المعاني الجديدة(الى الفهم بغير قرينة انما هو بالنسبة الى) اهل الشرع و (المتشرعة) ايضا(لا) بالنسبة(الى الشارع) وح تكون حقيقة متشرعة في هذه المعاني الجديدة لا حقيقة شرعية(حجة النافين) للحقيقة الشرعية(وجهان) الوجه (الاول انه لو ثبت نقل الشارع هذه الالفاظ) المذكورة من معانيها اللغوية(الى غير معانيها اللغوية لفهمها) اي المعاني (المخاطبين بها) اي بالالفاظ(حيث انهم) اي المخاطبين (مكلفون بما) اي بالمعاني التي (تتضمنه) اي تتضمن الالفاظ المذكورة(ولا ريب ان الفهم) والتفهيم (شرط التكليف ولو فهّمهم اياها) اي لو فهّم الشارع المخاطبين المعاني المذكورة(لنقل ذلك) اي النقل والتفهيم (الينا) ايضا(لمشاركتنا لهم في التكليف ولو نقل) فلا يخلو عن قسمين (فاما) ان يكون النقل (بالتواتر او بالآحاد) ويأتي تعريفهما في اواخر الكتاب