الصفحه ٣٣ : اصول الفقه كما يظهر من بعض العبارات
مدفوعة بعموم دليل حجية الثقة للمسائل الاصولية ايضا وليس مجرد اشتراك
الصفحه ١٩ : اصول
الفقه فظاهر لان هذا العلم) اي علم الفقه (ليس ضروريا) حتى يعلم من غير استدلال ونظر(بل هو محتاج الى
الصفحه ١٠ : بالفرعية) اي بقيد الفرعية(الاصولية) سواء كان من اصول الدين او من اصول الفقه ووجه خروجها
يظهر مما تقدم في
الصفحه ٧ : ء وانما تصدى لتعريف الفقه دون اصول الفقه لكون
المقصود بالذات وبالاصالة هو علم الفقه وذكر الاصول من باب
الصفحه ١٨٤ : الاقتضاء(قوم) وهو المشهور بين المتقدمين من الاصوليين والفقهاء(وهو الظاهر) ايضا من (كلام الشيخ) الطوسي «ره
الصفحه ٢٢ : الاصولية لكونها اساسا للفقه
وإلّا فقد قلنا ان المقصود بالذات هو الفقه.
الصفحه ٦٥ : عند
الفقهاء والاصوليين الى ان بلغ حد الحقيقة فيكون من المقولات العرفية(وفيه بحثان البحث الاول في
الصفحه ٢٤ :
العموم والخصوص المطلق لان كل متواط اصولي متواط منطقي مثل من وما بلا عكس
فان المتواطي المنطقي ليس
الصفحه ٢٣ : العقل وغير اولي العقل اذ لو لا هذا الاعتبار للزم ان
يكون متواطئ الاصولي عين متواطئ المنطقي والحال ان
الصفحه ٢٦ : المشترك فتأمل ثم
اعلم ان المرتجل في اصطلاح الاصوليين كيف كان مخالف لاصطلاح النحاة فانه عند
النحاة على ما
الصفحه ٧٤ : (كعقابهم على الاصول) اي على اصول الدين يكن اثبات الويل لقوم بسبب تكذبيهم
منافيا لذم قوم بتركهم ما امروا به
الصفحه ١١٨ : المعروف في كتب الاصول المشهورة لهذا الاصل) وجه المغايرة ان النزاع المعروف بين الاصوليين فيما هو
مقدمة
الصفحه ١٤٧ : خفية ولهم) أي للاصوليين (في رده) أي في رد الكعبي (وجوه) منها أن هذا لا يختص بالمباح وقد يتم بالواجب
الصفحه ٣١١ : معناه اعم من ذلك فالاولى في الجواب ان يقال ان هذا
غلط في غلط فافهم (وقد وقع مثله لكثير من الاصوليين في
الصفحه ٣٧٠ : صارفة لازمة على
المجاز فافهم (وعدّ بعض الاصوليين) وكأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره ان ما ذكرت من ان صيغة