الشيخ الانصاري قدسسره الثاني انها معتبرة من باب الظّن الخاص وهو بناء العقلاء لا من باب الظّن المطلق ووجه الاعتبار واضح الثالث انّها فيما اذا لم يكن علم تفصيلى او اجمالى بالتخصيص ووجه هذا الأمر هو ان اصالة العموم او عدم التخصيص حجّة ما لم يعلم تفصيلا بانه مخصص والّا سقط العام مثلا عن الحجّية وكان المخصّص هو المتّبع وما لم يكن من اطراف ما علم تخصيصه اجمالا والّا وجب الفحص عن المخصّص قبل العمل به قطعا كما اذا علم اجمالا بتخصيص جملة من العمومات وكان هذا العام من اطراف المعلوم بالاجمال فان اصالة العموم لا تجرى قبل الفحص عن المخصّص وقال صاحب الكفاية قدسسره انه اذا كان العام في معرض التخصيص كما هو الحال في الكتاب والسنة فلا يجوز التمسّك بالعام قبل الفحص من جهة سيرة العقلاء على ذلك وامّا اذا لم يكن في معرضه كما هو الحال في العمومات الواقعة في السنة اهل المحاورات فلا شبهة في ان السّيرة استقرّت على العمل بلا فحص ففيه انه كلام مجمل فان كان المراد بالمعرضية وجود العلم الاجمالى بورود التخصيص فهو خارج عن محل النّزاع كما اعترف به هو قدسسره وان كان المراد بالمعرضية كون المولى ممّن جرت عادته على ذكر المخصّصات منفصلة غالبا ففيه ان هذا المولى الكذائى اذا امر عبده بامر متعلق بالعام فلا يجوز للعبد ترك العمل به معتذرا باحتمال طرّ والتخصيص ولا يقبل اعتذاره عند العقلاء اصلا اذا عرفت هذا فالتحقيق ان يقال ان التكاليف الصّادرة عن المولى على قسمين الاول ما كان صادرا من المولى في مورد خاصّ نحو العبد بعمل