بدون
القرينة) ومن دون حاجة
الى التخصيص (انما المحتاج الى القرينة) والى التخصيص هو (عدم ارادة
المخرج) اى ما سوى
الباقي وبعبارة اخرى ان المحتاج الى القرينة والتخصيص في مثل اكرم العلماء الا
النحويين هو المستثنى اعنى النحويين واما الباقي من العلماء فهو مراد من قوله اكرم
العلماء من دون حاجة الى القرينة هذا(وضعفه) اى ضعف هذا الاعتراض (ظاهر لان
العلم بارادة الباقي) من العام اعنى غير النحويين (قبل القرينة) وقبل التخصيص (انما هو
باعتبار دخوله) اى دخول الباقي (تحت المراد) وهو العموم (وكونه) اى كون الباقي (بعضا منه) اي من المراد لا يوجب كونه حقيقة فيه (والمقتضى لكون اللفظ حقيقة فيه) اى في الباقي (هو العلم
بارادته على انه) اى الباقي (نفس المراد) لا بعضه (وهذا) اى كونه نفس المراد(لم يحصل) فيما نحن فيه (الا بمعونة
القرينة) وهي التخصيص
اعنى قوله الا النحويين في المثال المذكور(وهو) اى كون الباقي مرادا بمعونة القرينة(دليل المجاز) اى دليل على كون العام في الباقي بعد التخصيص مجازا فافهم (حجّة من قال) القائل هو ابو بكر الرّازي كما ذكرنا في اول الاصل (بانه) اى العام (حقيقة) في الباقي (ان بقى) من العام بعد التخصيص عدد(غير منحصر ان
معنى العموم حقيقة هو كون اللفظ دالا على امر غير منحصر في عدد واذا كان الباقي) من العام بعد التخصيص (غير منحصر) في عدد(كان) اى الباقي من العام (عاما) ايضا كما قبل التخصيص (والجواب منع
كون معناه) اى معنى العموم (ذلك) اي معنى غير منحصر في عدد(بل معناه) اى معنى العموم هو (تناوله للجميع) اى لجميع