والحج لقصد مخصوص) المقدمة الثانية(و) أنّا(نقطع ايضا بسبق هذه المعاني) الجديدة(منها) اي من هذه الالفاظ(الى الفهم) والذهن (عند اطلاقها وذلك) اي سبق المعاني الى الفهم والذهن مجردا عن القرائن (علامة الحقيقة) اي علامة كون الالفاظ المذكورة حقيقة في المعاني الجديدة المقدمة الثالثة(ثم ان هذا) اي سبق هذه المعاني من تلك الالفاظ لم يحصل إلّا بتصرف الشارع) في هذه الالفاظ(ونقله) اي نقل الشارع (لها) اي الالفاظ المذكورة(اليها) اي الى المعاني الجديدة(وهو) اي تصرّف الشارع ونقله (معنى الحقيقة الشرعية و) قد(اورد عليه انه لا يلزم من استعمالها) اي هذه الالفاظ(في غير معانيها) اي في غير معانيها اللغوية(ان تكون) هذه الالفاظ(حقايق شرعية) في المعاني الجديدة(بل يجوز كونها) اي يحتمل كون الالفاظ المذكورة في المعاني الجديدة(مجازات) وفيه ان هذا الاشكال غير وارد بعد ما عرفت المقدمة الثانية والثالثة(و) مع ذلك (رد بوجهين) ايضا(احدهما انه) الضمير للشّأن (ان اريد بمجازيتها) اي بمجازية هذه الالفاظ في المعاني الجديدة(ان الشارع استعملها) اي هذه الالفاظ(في غير معانيها) اللغوية يعني في المعاني الشرعية لكن (بالمناسبة للمعنى اللغوي ولم يكن ذلك) اي المعاني الجديدة(معهودا) ومعلوما(من اهل اللغة) يعني ان اهل اللغة لم يعلموا هذه المعاني (ثم) بعد استعمال الشارع (اشتهر) هذه الالفاظ في المعاني الشرعية(فأفاد بغير قرينة فذلك) المعنى الذي اريد من مجازيتها هو (معنى الحقيقة الشرعية وقد ثبت المدعى) اي كونها حقيقة شرعية(وان اريد بالمجازية)