الخلاف من كون الالفاظ هل هي حقيقة شرعية في المعاني الجديدة او لا من ثمرة وإلّا فلا معنى للخلاف المذكور والى هذا المعنى اشار قدسسره بقوله (وتظهر ثمرة الخلاف) في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه (فيما اذا وقعت) هذه الالفاظ(مجردة عن القرائن في كلام الشارع فانها) اي هذه الالفاظ(تحمل على المعاني المذكورة) اي على المعاني الجديدة(بناء على الاول) اي بناء على كون الحقيقة بوضع الشارع وتعيينه (وعلى اللغوية) اي تحمل هذه الالفاظ على المعنى اللغوي (بناء على الثاني) اي بناء على كونها حقيقة في لسان اهل الشرع فقط دون لسان الشارع (واما اذا استعملت) هذه الالفاظ في المعاني الجديدة(في كلام اهل الشرع) دون لسان الشارع (فانها) اي هذه الالفاظ في هذه الصورة(تحمل على) المعنى (الشرعي) الجديد(بغير خلاف) ونزاع (احتج المثبتون) اي القائلون بالحقيقة الشرعية بمقدمات ثلاث المقدمة الاولى ناظرة الى الاستعمال اي استعمال هذه الالفاظ في المعاني الجديدة في قبال قول القاضي ابي بكر الباقلاني الذي هو منكر لهذا الاستعمال رأسا الثانية ناظرة الى كونها حقايق في هذه المعاني الثالثة ناظرة الى شرعيتها وتفصيل ذلك هو ان يقال المقدمة الاولى (بأنّا نقطع) ونجزم (بأنّ) لفظ(الصلاة اسم للركعات المخصوصة) اي مستعمل في هذه الركعات مركبة ومجتمعة(بما فيها) اي مع ما فيها اي في الركعات المخصوصة(من الاقوال والهيئات) هذا تفصيل وبيان للمركبة وإلّا فالركعات المخصوصة هي عين الاقوال والهيئات (وان الزكاة لاداء مال مخصوص) اي مستعمل فيه (و) هكذا(الصيام لا مساك مخصوص