وحاصله ان احتجاج العلماء ليس من باب كون الخطاب شاملا للمعدومين (بل يجوز ان يكون ذلك) اي الاحتجاج للمعدومين مثلا(لعلمهم بانّ الحكم ثابت عليهم بدليل آخر) يعني انهم لما رأوا وعلموا ثبوت الحكم للموجودين والمعدومين بالاجماع والضرورة استدلوا بالآيات والاخبار لا ان الآيات والاخبار شاملة للمعدومين كالموجودين (وهذا) اي ثبوت الحكم للمعدومين (لا نزاع فيه اذ كوننا مكلفين بما كلفوا) اي الموجودون (به معلوم بالضرورة من الدين) هذا وذكر للنزاع في الخطابات الشفاهية ثمرتين الاولى حجية ظواهر خطابات الكتاب للمعدومين على فرض عمومها لهم ولا يخفى ان ترتب هذه الثمرة مبني على ما ذهب اليه المحقق القمي «ره» من عدم حجية الظواهر إلّا بالنسبة الى من قصد افهامه ولكن التحقيق ان ظاهر اللفظ حجة بالنسبة الى كل من سمعه سواء قصد افهامه ام لم يقصد ويدل على ذلك سيرة العقلاء فلو امر المولى واحدا من عبيده بشيء وامره بتبليغ هذا الحكم الى ساير العبيد ايضا وكان ساير العبيد يستمعون ذلك الخطاب من المولى ولكن لم يصل اليهم بوسيلة العبد فتركوا ما امر به المولى وعلم بسماعهم لخطابه كان للمولى عقابهم وليس هذا العقاب قبيحا بنظر العقلاء وليس للعبيد ان يعتذروا بعدم كونهم مقصودين بالافهام هذا حال الثمرة الاولى ولا يهمنا التعرض لثانيتهما فراجع.