على الجماعات التي هي منها كما هو ظاهر الاستدلال فالاولى في الاستدلال ان يقال فكما ان رجلا لا يختص بشيء من آحاده فكذلك رجال فافهم (حجة الشيخ «ره» على) مدعاه اعني دلالة جمع المنكر على العموم (ان هذه اللفظة اذ دلت على القلة والكثرة وصدرت من حكيم فلو اراد) المولى الحكيم (القلة لبيّنها) اي بين القلة لئلا يلزم الاغراء بالجهل (وحيث لا قرينة) على ارادته القلة(وجب حمله) اي حمل جمع المنكر(على الكل) اي على المرتبة العليا نظير ما سبق في مثل أحل الله البيع (وزاد من وافقه) اي وافق الشيخ في هذه المسألة(من العامة) وهو ابو علي الجبائي وقال (انه ثبت اطلاق اللفظ) اي اطلاق لفظ رجال مثلا حقيقة(على كل مرتبة من مراتب الجموع فاذا حملناه) يعني لو حملنا لفظ رجال مثلا(على الجميع) اي على جميع المراتب (فقد حملناه على جميع حقائقه فكان) الحمل على الجميع حينئذ(اولى والجواب عن احتجاج الشيخ) بوجهين (اما اولا فبالمعارضة بأنه) اي الحكيم (لو اراد الكل لبيّنه ايضا) وقد اورد سلطان العلماء «ره» في الحاشية انه يمكن ان يقال من جانب الشيخ ان عدم البيان بيان لارادة الكل انتهى ويمكن الجواب منّا عن قبل المصنف قدسسره بان عدم البيان بيان لارادة الاقل لكونه قدرا متيقنا كما سيأتي (واما ثانيا فلانّا لا نسلم عدم القرينة) كما قال وحيث لا قرينة وجب الخ بل القرينة موجودة(اذ يكفي فيها) اي في القرينة(كون اقل المراتب مرادا قطعا) وما سواها مشكوكا هذا(و) لكن (فيه) اي في الجواب الثاني عن الخصم (نظر) ووجهه انه لا يلزم من كونه مرادا قطعا ان لا يراد الزائد ايضا ولما كان هذا الجواب الثاني غير مرضي وكان مخدوشا عنده اراد ان يجيب بما هو الحق عنده وقال (والتحقيق ان