كما علم آنفا) وسابقا في مبحث اجتماع الامر والنهي (وحينئذ) اي حين امتناع ارادة الماهية(فاما ان يراد) الثاني من الاقسام اعني (الوجود الحاصل بجميع الافراد او) يراد الوجود الحاصل (ببعض غير معين لكن ارادة البعض) الغير المعين (ينافي الحكمة) للزوم الاغراء بالجهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وكذا سائر الموالي العرفية(اذ لا معنى لتحليل بيع) غير معين (من البيوع وتحريم فرد) غير معين (من الربوا وعدم تنجيس مقدار الكر من بعض الماء الى غير ذلك من موارد استعماله) اي استعمال المفرد المعرّف (في الكتاب والسنة) وهكذا لا معنى في قوله تعالى خلق الله الماء طهورا بطهر ماء غير معين وحيث لا دلالة في اللفظ على البعض المعين (فتعين في هذا كله) ان المراد من المفرد المعرّف في قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم اذا كان الماء الخ هو القسم الثاني من الاقسام المذكورة وبعبارة اخرى ان المعين هو (ارادة الجميع ولم ار احدا تنبه لذلك) اي افادة المفرد المعرف العموم من باب الحكمة(من متقدمي الاصحاب سوى المحقق «ره» فانه قال في آخر هذا المبحث) في كتابه في باب افادة المفرد المعرف العموم (ولو قيل اذا لم يكن ثم معهود وصدر من حكيم) يعني انه لو صدر من المولى الحكيم مفرد معرّف باللام ولم يكن اشارة للعهد باقسامه (فان ذلك) اي الصدور بهذا النحو (قرينة حالية تدل على) كون اللام في المفرد المعرف في الامثال المذكورة اشارة الى (الاستغراق).
وبالجملة لو قيل كذا(لم ينكر ذلك) وحاصل ما ذكره «قدسسره» في هذا الباب هو ان اللفظ اما محمول على الجنس فهو باطل لبطلان تعلق الاحكام بالطبائع بما هي او على فرد معين عند المتكلم