تخصيص نادرا كما في آية (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فهو لا يضر بادعاء العموم اعني ما من عام الخ لانه من باب (الحاق القليل بالعدم) لانه نادر وهو كالمعدوم واذا ثبت ان الخصوص اكثر واغلب من العموم فالامر يدور حينئذ بين كون الالفاظ حقيقة في الاكثر اعني الخصوص او حقيقة في الاقل اعنى العموم (والظاهر يقتضي كونه) اي المذكور من الالفاظ للعموم (حقيقة في الاغلب) اي في الخصوص و (مجازا في الاقل) اي في العموم وبالجملة لا بد من القول به (تقليلا للمجاز) مع كونه خلاف الاصل ولا بد من الحذر عنه بقدر الامكان وهنا لو قيل بالعكس لزم الارتكاب بما هو خلاف الاصل كثيرا(والجواب اما عن الوجه الاول) اي عن قوله ان الخصوص متيقن المراد الخ (فبأنه) اي هذا الاحتجاج من باب (اثبات اللغة بالترجيح) العقلي والرأي (وهو) اي اثبات اللغة بالعقل (غير جائز) لان طريق اثباتها منحصر في النقل اما العقل المحض فلا مدخلية له في اثبات اللغات وملخصه ان ذلك استحسان فلا يكون دليلا على ثبوت الوضع كما لا يخفى وثانيا ان المتيقن على تقدير تسليمه هو الخصوص الذي لا يجوز بعده التخصيص وهو اثنان او ثلاثة او غيرهما على الخلاف في منتهى التخصيص لا مطلق الخصوص وقد اجاب بعض عن هذا الاحتجاج بأنهما اي الخصوص والعموم كلاهما متعارضان وح فلا وجه للتمسك بما قاله الخصم ووجه التعارض هو ان الخصوص وان كان متيقنا لكن العموم الخصم ووجه التعارض هو ان الخصوص وان كان متيقنا لكن العموم احوط يعني انه لو قال يجب عليك اكرام العلماء فهو وان كان العلماء العدول فيه متيقن المراد لكن حمل قول المولى على العموم سواء كان عادلا او فاسقا احوط لئلا يلزم ترك وجوب الاكرام في نفس الامر واليه اشار بقوله (على انه معارض بأن العموم) اي حمل قول المولى في نحو