من الاشتراك بين الوجوب والندب (في عرف الشرعي الى الوجوب) خاصة(وذهب قوم الى ان جميع الصيغ التي يدعي وضعها للعموم حقيقة في الخصوص) اي في الخصوص بالخصوص بحيث لو استعمل في العموم لكان مجازا لان هذا هو محل الكلام في المقام واليه اشار بقوله (وانما يستعمل في العموم مجازا لنا) مضافا الى نص اللغويين عليه في بعض الالفاظ فتأمل (ان السيد) والمولى (اذا قال لعبده لا تضرب احدا فهم) ويتبادر(من اللفظ) اي من قوله لا تضرب الخ (العموم عرفا حتى لو ضرب) العبد(واحد عد مخالفا) وحسن من المولى عقابه (والتبادر دليل الحقيقة) واذا ثبت ذلك عرفا(فيكون كذلك لغة) ايضا(لأصالة عدم النقل كما مرّ مرارا) ونحن بيّنا المراد من اصالة عدم النقل في باب الاوامر فراجع وبالجملة(فالنكرة في سياق النفي) التي هي ايضا داخل في محل النزاع كما اشرنا اليه في مقدمات المسألة(للعموم لا غير) لكن (حقيقة وهو المطلوب وايضا) ان الدليل على المدعى هو انه (لو كان نحو كل وجميع من الالفاظ المدعى عمومها مشتركة بين العموم والخصوص) كما هو مذهب السيد «ره» لكان القائل رأيت الناس الذي هو مشترك بين العموم والخصوص عند الخصم بعد تعقيبه بقوله (كلهم اجمعين مؤكدا للاشتباه وذلك) اي تاكيدا للاشتباه (باطل بيان الملازمة) بين قوله لو كان مشتركا لكان مؤكدا للاشتباه (ان كلا