الصفحه ١٩٩ : فهو (مكابرة وبهتان
و) الدليل على
ذلك هو انه (قد ذكر السيد «ره» في تتمة تنقيح المقام ما يتضح به سند
هذا
الصفحه ٢٢٥ : (قال السيد
المرتضى «ره» وجماعة منهم العلامة «ره» في احد قوليه) والشيخ والمحقق الى الثاني وبعبارة اخرى
الصفحه ٢٢٦ : نهى السيد
عبده عن فعل) الزناء مثلا(فانتهى) العبد(مدة) معينة التي (كان يمكنه) اي كان ممكنا للعبد(ايقاع
الصفحه ٢٣١ : المعتزلة وبعض الاشاعرة كالباقلاني هو القول
بالامتناع بل عن جماعة منهم العلامة «ره» والعميدي والسيد وصاحب
الصفحه ٢٦٤ : بعض الالفاظ فتأمل (ان السيد) والمولى (اذا قال لعبده لا تضرب احدا فهم) ويتبادر(من اللفظ) اي من قوله لا
الصفحه ٣١٩ : ) وهو ان السيد
اذا امر عبده الخ (يعينه) اي يكون معينا ، لهذا الجواب ايضا(لإفادته) اي لإفادة هذا الدّليل
الصفحه ٣٣٨ : الالفاظ
المشتركة او غير ذلك ، (كما يقول المرتضى وان كنّا في المعنى موافقين له) اي للسيد المرتضى «ره» لأنا
الصفحه ٣٤٨ : (باعتبار
الاحتياج الى القرينة) يعنى ان مختارنا وما قاله السيد «ره» كلاهما محتاجان الى القرينة ولكن من
جهة
الصفحه ٣٥٦ :
السيد «ره» في الدليل الثالث بعد الفراغ عن كون الاستعمال دليلا على
الحقيقة والدليل الثالث ناظر الى
الصفحه ٣٦٩ : السيد المرتضى «ره» (اذا وردت مجردة عن القرائن تدل على الندب) وفيه نظر لان القول بان الامر مجردا عن
الصفحه ٣٧٣ :
متيقّن (اذ العود الى الجميع عندنا وعند السيّد «رض» محتمل لا
واجب واما قوله) اي قول القائل بان الاستثنا
الصفحه ٣٩٤ :
على الاطلاق (مذهب السيّد «ره») وهذا هو القول الثاني الذي ذكرناه وهذا مبني على القول
والتسليم بحجية
الصفحه ٦٦ :
الموضوع له قدرا جامعا بين الافراد كالحيوان بالنسبة الى مفهومه الكلي الشامل
لافراد كثيرة(وقال) السيد
الصفحه ٦٧ : للوجوب (وجوه الاول انا نقطع بان السيد) والمولى (اذا قال لعبده
افعل كذا فلم يفعل عدّ) اي العبد في العرف
الصفحه ٦٩ : فلأنّ الوجوب من قوله اذا قال السيد
لعبده افعل كذا يستفاد من سيادة الامر وعبودية المأمور لا من الصيغة