الصفحه ٢٥٦ :
لغة في العبادات ومن اختصاص الصحة بالشرع فقط مع ان المحقق في محله الاثبات
في اللغة ايضا اجاب بجواب
الصفحه ٢٥١ :
متساويتان او مصلحة الصحة زائدة دون الاخرى او بالعكس بان يكون مصحلة
الفساد زائدة عن مصلحة الصحة
الصفحه ٢٥٥ : يقتضي الصحة) لغة وشرعا في العبادات و (غيرها لما هو
الحق) والمحقق في
محله (من دلالته) اي من دلالة الامر
الصفحه ٢٤٥ : بقصد القربة او كان له عبادية ذاتا والمراد من
المعاملات هو مطلق ما يقع متصفا بالصحة تارة وبالفساد اخرى
الصفحه ٢٥٣ : الاستدلال الثاني (في العبادات
معقول فان الصحة فيها) اي في العبادات (باعتبار كونها عبارة عن حصول الامتثال
الصفحه ٢٤٩ :
صفة للدليل يعني ان التصريح بالصحة بعد النهي بقوله لا تبع دليل بيّن وواضح
على عدم اللزوم بين النهي
الصفحه ١٥٤ :
به حرام (قطعا فلو صح مع ذلك) أي مع كون الصارف حراما(فعل الواجب
الموسع) وهو الصلاة(لكان هذا الصارف
الصفحه ٢٥٢ : ) اي عن قوله لو لم يفسد لزم من نفيه حكمته الخ هو القول
بان النهي في المعاملات يقتضي الصحة ولا يدل على
الصفحه ٢٤٦ :
كما ان اختلاف الصحة والفساد في العبادة والمعاملة مصداقي لا مفهومي الرابع
لا فرق بين النهي النفسي
الصفحه ٢٥٠ :
مغصوب يدل على وجود المصلحة في عدم الفعل (و) لزم ايضا(من ثبوته) اي من فعله (حكمة يدل
عليها الصحة) كقوله
الصفحه ١٢ : كليتين اعتبر في صحة الحد من صدق موجبتين كليتين احدهما كلما صدق عليه
الحد صدق عليه المحدود وثانيهما عكس
الصفحه ١٩ : المنطق (متكفلا ببيان صحة الطرق) اي طرق الاستدلال (وفسادها) اي فساد الطرق (واما) وجه (تأخره) اي تأخر علم
الصفحه ٢٠ :
والاباحة والكراهة والحرمة) ويقال لهذه الخمسة الاحكام التكليفية(وعن الصحة والبطلان) ويقال لهما الاحكام
الصفحه ٢٧ : عليه «صلىاللهعليهوآلهوسلم» اما مجازا او على
الاشتراك اللفظي ولكن لازمه صحة اطلاقه على الائمة
الصفحه ٣٧ :
المقدار من الرخصة كاف في صحة الاستعمال والاتصاف بالعربية وذلك (لدلالة الاستقراء) والتتبع من موارد