الصفحه ٦٢ : يقع الارادة الجدية على طبق الارادة الاستعمالية
تارة وتارة يكون المراد الاستعمالي قنطرة الى المراد
الصفحه ٦٨ : صيغة اسجدوا في هذه الآية للوجوب
والدليل عليه قوله تعالى ذما لابليس (ما مَنَعَكَ أَلَّا
تَسْجُدَ) الخ ان
الصفحه ١٠٧ : بالمنع من وقوع الاستعمال فيها وانما المسلم
اطلاقه على المقيد بهما(و) الجواب عن الثاني ان الاستفهام لا يدل
الصفحه ١١١ :
الموقت (بفوات وقته) يعنى أن قوله افعل يدل على الطلب والفور اي ان الامر
اراد من هذه الصيغة الطلب مقيدا
الصفحه ١٢٣ : ) اي ذم العقلاء(دليل الوجوب) اي دليل على وجوب المقدمة مطلقا(والجواب عن الاول) انا نختار الشق الاول من
الصفحه ١٣٠ : المعروف (وقد يطلق) اي الضد العام (ويراد به
الترك وعلى هذا) المعنى (يدل الامر على النهي عنه بالتضمن) لا
الصفحه ١٣١ :
اي في الضد العام (خروج الواجب عن كونه واجبا) وببيان اوضح النزاع في الضد على نحوين احدهما النزاع
الصفحه ١٣٩ : بضده فافهم (حجة القائلين بالاستلزام) اي حجة القائلين بان دلالة الامر على النهي التزامية(وجهان الاول ان
الصفحه ١٤٨ : ظنوا ان فعلا من الافعال مقدمة وعلة لترك
الواجب فقالوا ان الترك الواجب واجب ومقدمته ايضا واجبة باعتبار
الصفحه ١٦٣ : ء في وقت ينقص عنه ولكن اختلفوا في جواز الامر
بشيء في وقت يفضل عنه على اقوال اربعة والحق ان (الامر
الصفحه ١٦٩ : عن الاحتجاج (الثاني) على كون العزم واجبا لو ترك الفعل في الاول والوسط(انا نقطع بان الفاعل للصلاة مثلا
الصفحه ١٧٣ : بيان الاحتجاج على مختارنا وقلنا ان الامر في
قوله تعالى مقيد بجميع الوقت الخ (فلا نطيل
الكلام باعادته
الصفحه ١٨٣ : تدل على انتفاء حرمة الاكراه بحسب الظاهر) اي بحسب الظن لان انتفاء المشروط بانتفاء الشرط ليس
قطعيا بل
الصفحه ١٩٥ : بحصول الشرط فلا
اشكال في جواز امره من دون تعليق على الشرط لقيام الظن مقام العلم والقول
بالاشتراط في هذه
الصفحه ٢٠٨ : ذلك) اي كون الفصل علة ام لا(يطلب من مواضعه وثانيهما انا وان سلمنا كونه علة له) اي كون الفصل علة للجنس