الصفحه ١٨٤ :
(اصل واختلفوا في اقتضاء التعليق) اي تعليق الحكم (على الصفة) سواء كان الصفة بحال الموصوف او بحال
الصفحه ١٩٣ :
مع) انه خلاف اتفاقهم لانه (نقل كثير منهم) اي من العامة(الاتفاق على
منعه) اي منع جوازه
مع علم
الصفحه ٢١٩ :
بحث الاوامر ما ينفع المقام وقد اورد عليه بوجوده من الاشكال اما اولا فان
اقصى ما تفيده الآية حمل
الصفحه ٢٢٨ : المتبادر) من المثال (هو الدوام) والتكرار والتحقيق (على انك قد
عرفت في نظيره) اي في نظير النهي يعني في دلالة
الصفحه ٢٣٩ : بيان اقسام الكلي اعلم ان مفهوم
الكلي اعني ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى كليا منطقيا ومعروضه طبعيا
الصفحه ٢٦٥ :
على شيء) ففيما نحن فيه
ان لفظ الناس الذي هو يدل على العموم والخصوص عند الخصم بالاشتراك اللفظي (يتأكد
الصفحه ٢٧٢ :
(اصل) لا اشكال ولا خلاف بين العلماء على ما صرح به غير واحد
في ان (الجمع المعرف بالاداة يفيد
الصفحه ٢٨٦ :
المذكورة(فائدة) اختلفوا في اقل ما يطلق عليه صيغة الجمع فقيل ثلاثة
وقيل اثنان وقيل بغير ذلك
الصفحه ٢٨٨ : ثمرة الاصل والفائدة فيما ورد
صيغة الجمع منكرا مع خلوها عن قرينة المراد فتحمل على العموم عند من قال
الصفحه ٢٩٨ : يعدّه اهل اللسان مستهجنا لوجود القرينة) وهي ان الآية نزلت في حق نعيم بن مسعود على ما في بعض
التفاسير
الصفحه ٣٠٤ :
والنكرة على الفرد المعين (ليس من تخصيص
العموم في شيء فكذا هذا) اى اطلاق المعرف بلام العهد الذهنى
الصفحه ٣١٣ : يحتمل
غيره) اى غير ما نقل
اليه والحاصل ان المسلمين كان قبل لحوق علامة الجمع دالا على جنس المسلم من دون
الصفحه ٣١٥ : بينهما فتدبّر وهذا الجواب كما تراه مبنى
على خلاف التحقيق الذى مرّ منّا مرارا في تضاعيف الكتاب في مقدمات
الصفحه ٣١٦ : سقط عن الحجّيّة في مورد
الاجمال اتفاقا وانّما خصّصناه بمورد الاجمال لانه اذا اشتمل على مورد غير مجمل
الصفحه ٣١٧ : بعض الى
انّه) اى العام (يبقى حجّة في اقل الجمع) وهو عبارة(من اثنين او
ثلاثة على الرّأيين) والقولين في