الصفحه ٦٦ :
ومنها غير ذلك إلّا انها (حقيقة في الوجوب فقط بحسب اللغة على الاقوى) وقد يورد عليه أن الحقيقة هي
الصفحه ٧٦ :
فكذلك
الامر) ، يعني انه
يدل ايضا على الندب (اذ لو دل الأمر على الايجاب لكان بينهما) أي بين الامر
الصفحه ٨٤ :
وعدمه (واما احتجاجه) الثاني (على انه في
العرف الشرعي للوجوب) باجماع الاصحاب فهو مع الغض عن عدم ثبوته اما
الصفحه ٨٩ :
المجاز المشهور لانه هو الذي يساوي احتماله لاحتمال الحقيقة عنده وقد اطلق
عليه المجاز الراجح لا
الصفحه ١٠٢ :
المغرب مثلا ويمكن الجواب ايضا ان الذم لعله من جهة الاستكبار كما هو
المحتمل ايضا ويدل عليه قوله
الصفحه ١١٦ :
المقدمة الثانية(وقال) المرتضى «ره» (ان الصحيح في
ذلك) اي في قول
العامة(التفصيل) بناء على مذهبه
الصفحه ١٢٦ : لمقدماتها للشارع بما هو شارع بل
العقل يدرك لزوم اتيان المقدمات من باب توقف ذي المقدمة عليها فلو فرض سؤال
الصفحه ١٢٩ : او عرفا واما الضد
العام فله اطلاقان وقد يطلق على احد الاضداد الوجودية لا على التعيين وهو يرجع الى
الصفحه ١٥٥ :
يعني انه يجب عليه العود الى الحج على طريق شرعي (لعدم صلاحية الفعل المنهي عنه للامتثال كما سيأتي
الصفحه ١٦١ :
النزاع بينهما لفظي (لان المراد بوجوب الكل على البدل) كما قاله المشهور واختاره المعتزلة ايضا(انه
الصفحه ١٦٢ : يتقرب بالخصوصية على الاول دون الثاني وفي
مسئلة اجتماع الامر والنهي اذ على الاول يمتنع تعلق النهي باحد
الصفحه ١٦٤ : وثالثها انه) اي الوجوب (مختص بالآخر
واذا فعل في الاول وقع مراعيا فان بقي المكلف على صفات التكليف) الى آخر
الصفحه ١٧٢ :
العزم (بتحريم العزم على ترك الواجب) يعني انهم قالوا ان العزم على ترك الواجب حرام (لكونه عزما على
الصفحه ١٧٦ :
(اصل) تعليق الامر على الشرط هل يدل على فقد الامر عند فقد
الشرط اولا وتوضيح المطلب يحتاج الى رسم
الصفحه ١٧٩ :
(مقدمة اخرى سبق التنبيه عليها) اي على هذه المقدمة في بحث دلالة الصيغة على الوجوب
ونحن قد ذكرناها