الصفحه ٣٥٤ : الواجب فيما ذكرناه) من الامثلة(القطع على ان
العامل فيه) اي فيما ذكرنا من الامثلة(جميع الأفعال
المتقدمة
الصفحه ٣٦٤ : على معمول واحد) وهو المستثنى (في اعراب واحد) وكذا في اعرابين لامتناع اجتماع المتضادين وفي حاشية
الصفحه ٣٨٦ : (متعددا قلت
هذا) اي كون تخصيص
العام مستلزما لتخصيص الضمير وتجوّزه (مبني) على القول الآخر في وضع الضمير فان
الصفحه ٣٩١ : وجوب اكرام الخدّام باخراجه عن الظاهر بالمرّة اذ على تقديره
لا معنى للمنع من ثبوت الحكم للمفهوم لاستقلال
الصفحه ٣٩٤ : ريب وخلاف (واما تخصيصه) اي تخصيص الكتاب (بالخبر الواحد
على تقدير) الحجية(والعمل به) اي بالخبر ففيه
الصفحه ١١ : المقلد(وهكذا يفعل) اي يجري المقلد هذه الصغرى والكبر والاخذ بالنتيجة(في كل حكم) ومسئلة(يرد) ويأتي (عليه
الصفحه ١٥ :
على المقصود ومن البيّن ان المجاز المشهور ليس مما يخفى دلالته والدليل على
مشهوريته (فانه يقال في
الصفحه ١٧ :
لا
يوافقهم على هذا الاصل) يعني ان العلامة «ره» مع كونه من المخطئة تبع المصوّبة في هذا الجواب
الصفحه ٢١ : حيث كونها
عوارض لافعال المكلفين فلا جرم كان موضوعه) اي موضوع علم الفقه (هو أفعال
المكلفين) يرد عليه ان
الصفحه ٢٧ :
تعالى شأنه واطلاقه على النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» مسامحة نعم يمكن اطلاق
لفظ الشارع بمعنى المبيّن
الصفحه ٤١ :
ذكرنا لا اشكال في ثبوت الحقيقة الشرعية في زمانه «صلى الله عليه وو آله
وسلم» اما لغلبة استعمالها
الصفحه ٤٣ : الحقيقة(انه) أي اللفظ المشترك (ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن فيجب حمله عليه ح) أي حين التجرد عن
الصفحه ٤٥ : المركب (لكن ليس كل جزء) أى كل لفظ وضع للجزء مثل العين التي وضعت للذهب مثلا(يصح اطلاقه على الكل) أعني
الصفحه ٥٩ :
الافرادي (كما مر آنفا في المشترك وما ذكر في الحجة) أي في حجة من قال بالمجازية(يدل على ان اللفظ
الصفحه ٦٥ :
المطلب الثاني في الاوامر والنواهي
الأوامر
والنواهي جمع الامر والنهي على غير القياس اذ لا يجمع