(منه) اي من الشرط المذكور(وحينئذ) اي اذا كان النزاع في الشرط الذي يتوقف عليه تمكن المكلف شرعا الخ (فتوجه المنع عليها) اي على الملازمة(جلي) وواضح وفيه نظر لأن المستدل هو الاشعري والارادة عنده خارجة عن تحت القدرة فالاولى في الجواب هو ان يقال بان الارادة امر مقدور كما حقق في محله فالمبنى فاسد(و) الجواب (عن الثاني المنع من بطلان اللازم) وهو انه لم يعلم احد انه مكلف (و) اما(ادعاء الضرورة فيه) اي في آخر الاحتجاج فهو (مكابرة وبهتان و) الدليل على ذلك هو انه (قد ذكر السيد «ره» في تتمة تنقيح المقام ما يتضح به سند هذا المنع) الذي قد اوردناه على الخصم (فقال) السيد «ره» (ولهذا) اي ولاجل انه لا يصح الامر مع العلم بانتفاء الشرط(فذهب الى انه) اي المكلف (لا يعلم بانه مأمور بالفعل الّا بعد تقضي الوقت) وانقضائه (وخروجه فيعلم) بعده (انه كان مأمورا به و) قال «ره» (ليس يجب اذا لم يعلم) المكلف (قطعا انه مأمور ان يسقط) خبر لليس (عنه وجوب التحرز) حاصله انه يجب عليه التحرز عن ترك المأمور به ويجب عليه الاشتغال بمقدمات المأمور به وان لم يكن عالما قبل الفعل بأنّه مأمور ومكلّف بل يكفي الظن بالبقاء ومن المعلوم امكانه (لانه اذا جاء وقت الفعل وهو صحيح سليم وهذه امارة يغلب معها) اي مع هذه الامارة(الظن ببقائه فوجب) عليه ح (ان يتحرز من ترك الفعل والتقصير ولا يتحرز من ذلك) اي لا يحصل التحرز عن ترك المامور به ولا يوجد(إلّا بالشروع بالفعل والابتداء به) هذا عطف تفسيري لقوله بالشروع (ولذلك مثال في العقل وهو ان) الشخص (المشاهد للسبع) كالكلب