الامر يحسن لمصالح تنشأ من المأمور به كذلك يحسن لمصالح تنشأ من نفس الامر وموضع النزاع من هذا القبيل) اي من الاخير(فان المكلف من حيث عدم علمه بامتناع فعل المأمور به) من جهة النسخ من الامر(ربما يوطن) ويحضر(نفسه على الامتثال) للمولى والانقياد له (فيحصل له) اي للمكلف (بذلك) اي بسبب التوطين (لطف) وهو في عرف المتكلمين ما يقرب الى الطاعة ويبعد عن المعاصي (في الآخرة وفي الدنيا لانزجاره) ومنعه نفسه (عن القبيح) وهو ترك المأمور به هنا(ألا ترى ان السيد قد يستصلح بعض عبيده بأوامر ينجزها) اي الاوامر ويقطعها(عليه) اي على بعض العبيد(مع عزمه على نسخها) اي الاوامر(امتحانا له) مفعول به لقوله يستصلح وهكذا(الانسان قد يقول لغيره وكّلتك في بيع عبدي مثلا مع علمه بانه سيعزله اذا كان غرضه استمالة الوكيل او امتحانه في امر العبد) فلا يكون الشرط حينئذ مع علم الامر بانتفائه خاليا عن الفائدة(والجواب عن الاول) اي عن اول الاحتجاج وهو قوله لو لم يصح التكليف لم يعص احد(ظاهر مما حققه السيد «ره» اذ ليس نزاعنا في مطلق شرط الوقوع) والوجود ولو لم يكن شرطا للوجوب ايضا(وانما هو) اي النزاع كما علم في اول الاصل (في الشرط الذي يتوقف عليه تمكن المكلف شرعا وقدرته على امتثال الأمر) وبعبارة اخرى انما النزاع في شرط الوجوب لا مطلق شرط الوجود(وليست الارادة) التي ادعاها الخصم (منه) اي من شرط الوجوب (قطعا) بل انما هي من شرائط الوجود والوقوع (والملازمة) التي ادّعاها الخصم (انما يتم) ويصح (بتقدير كونها) اي بتقدير كون الارادة