تعالى
اوجب عليه) اي على المكلف (ايقاع الفعل) المأمور به (في ذلك الوقت
الموسع ومنعه من اخلاله) اي من اخلال الفعل المأمور به (عنه) اي عن ذلك الوقت (وسوغ) وجوز(له) اي للمكلف (الاتيان به) اي بالمأمور به (في اي جزء شاء) المكلف (منه) اي من الوقت (فان اختار
المكلف ايقاعه) اي ايقاع الفعل المأمور به (فى اوله) اي في اول الوقت وسطه او آخره فقد فعل الواجب وكما ان
جميع الخصال) الثلاث اي عتق الرقبة والاطعام والصيام (في الواجب
المخير يتصف بالوجوب على معنى انه لا يجوز) للمكلف (الاخلال) بالفعل المأمور به (بالجميع) اي بجميع الخصال (ولا يجب) للمكلف (الاتيان
بالجميع) اي بجميع
الخصال (بل للمكلف اختيار ما شاء منها) اي من الخصال والكفارات الثلاث (فكذا هنا) اي فيما نحن فيه (لا يجب عليه) اي على المكلف (ايقاع الفعل) المأمور به (في الجميع) من الوقت (ولا يجوز له) اي للمكلف (اخلاء الجميع) من الوقت (عنه) اي عن الفعل المأمور به (والتعيين) من الاوقات (مفوض اليه) اي له الخيار في تعيين الوقت (ما دام الوقت متسعا فاذا تضيق) الوقت بان بقي من الوقت ثمان ركعات في الظهر والعصر
مثلا(تعين عليه الفعل) المأمور به في ذلك الوقت المضيق (وينبغي ان يعلم ان بين التخيير في الموضعين) اي فيما نحن فيه وفي خصال الكفارة(فرقا من حيث ان متعلقه) اي متعلق التخيير(في الخصال) اي الكفارات الثلاث مثلا(الجزئيات
المتخالفة الحقائق) لان حقيقة كل واحد من العتق والاطعام والصيام تخالف حقيقة الآخر اذ العتق
غير الاطعام والصيام وهكذا(و) لكن متعلق