(في العلة) يعني انه ان قيل سلمنا ان فعل الضد الخاص ليس علة لترك المأمور به لكنهما معلولان لعلة واحدة وهي الصارف فان الصارف علة لفعل الصلاة وترك الازالة مثلا قلنا(فانه ممنوع ايضا لظهور) ووضوح (ان الصارف الذي هو العلة في الترك) اي في ترك المأمور به (ليس علة لفعل الضد) اي فعل الصلاة مثلا لان فعل الصلاة موقوف على الامرين احدهما الصارف عن فعل المأمور به اعني الازالة مثلا ثانيهما ارادتها فانها لو لم تكن مرادة يكون الموجود هو الصارف وترك الازالة فقط وتحققها موقوف على ارادتها وحينئذ يكون الصارف من جملة مقدمات فعل الضد لا علة تامة له واليه اشار بقوله (نعم هو) اي الصارف (مع ارادة الضد من جملة ما يتوقف عليه فعل الضد) الخاص ان قيل يلزم حينئذ اي حين كون الصارف مقدمة لفعل الضد مع فرضه واجبا وحين كونه علة تامة لترك المأمور به اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد شخصي وهو الصارف اما الوجوب باعتبار كونه مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجبة واما الحرمة فباعتبار كونه علة للترك وهو حرام وعلة الحرام حرام قلت سلمنا فانه (اذا كان) فعل الضد(واجبا) مثل الصلاة(كانا) اي الصارف والارادة(مما لا يتم الواجب) اعني الصلاة مثلا(الا به) اي بكل من الصارف والارادة لكن لا نسلم ان مقدمة الواجب مطلقا واجبة بل (واذ قد اثبتنا سابقا) في بحث مقدمة الواجب (عدم وجوب غير السبب من مقدمة الواجب) والحال ان كل واحد من الصارف والارادة من المقدمات الشرطية وعلى هذا(فلا حكم) اي لا حكم بالوجوب (فيهما) اي في كل واحد منهما وإلّا فكلاهما معا من