والمحال (انما هو اجتماع الضدين في موضوع واحد) لا في الموضوعين وما نحن فيه من الثاني فانّ اللازم غير الملزوم وكذا العكس ولا مانع حينئذ من كون ضحك عمرو حراما والأخر مباحا(على ان ذلك) أي امتناع اجتماع الحكمين في المتلازمين (لو اثر) وصح (لثبت قول الكعبي) وهو ابو القاسم البلخى وهو من قدماء المعتزلة(بانتفاء المباح لما هو مقرر) والمقرر عنده والمنقول عنه في ذلك امران احدهما انه (من) المعلوم (ان ترك الحرام) مثل ترك القتل والزنا(لا بد من ان يتحقق في ضمن فعل من الافعال) الوجودية كالاكل والشرب وغيرهما(ولا ريب في وجوب ذلك الترك فلا يجوز أن يكون الفعل المتحقق في ضمنه) اي في ضمن الترك مثل الأكل والشرب (مباحا لانه لازم للترك ويمتنع اختلاف المتلازمين في الحكم) بأن يكون ترك الحرام واجبا ولا يكون فعل اللازم له وجبا وثانيهما ان لا يتم ترك الحرام إلّا باتيان فعل من الأفعال وهو واجب فذلك الفعل ايضا واجب من باب المقدمة لان ما لا يتم الواجب الّا به فهو واجب (و) على أي حال (بشاعة) وكراهة وبطلان (هذا القول أي قول الكعبي غير خفية ولهم) أي للاصوليين (في رده) أي في رد الكعبي (وجوه) منها أن هذا لا يختص بالمباح وقد يتم بالواجب ومنها انه يلزم كون الحرام واجبا اذا كان مقدمة لترك الحرام والواجب حراما فيما اذا كان مقدمة لترك الواجب ومنها القول بان مقدمة الواجب ليست واجبة مطلقا ومنها غير ذلك الّا أن (في بعضها تكلف) عند بعض الاصوليين من (حيث) انه (ضايقهم القول بوجوب ما لا يتم الواجب الا به مطلقا) سببا أو شرطا أو غيرهما