ودرجته (في العلم مع انه) اي هذا الشخص والمقلد(ليس بفقيه) ولا يطلق عليه فقيه (في الاصطلاح وان كان المراد بها) اي من الاحكام (الكل) اي كل الاحكام كما هو الظاهر لكونها جمعا محلى باللام (لم ينعكس) اي لم يكن جامع الافراد(لخروج اكثر الفقهاء عنه) اي عن تعريف الفقه (ان لم يكن) المخرج (كلهم) وانما يخرجون عن التعريف (لانهم) اي الفقهاء(لا يعلمون جميع الاحكام بل يعلمون بعضها) اي بعض الاحكام (او اكثرها) اي اكثر الاحكام ان قلت ما وجه اطلاق الطرد في صورة كون الحد مانعا للأغيار واطلاق العكس في صورة كونه جامع الافراد قلت هو انه لما كان المعتبر ان يكون النسبة بين الحد والمحدود هو التساوي وكان مرجع التساوي الى موجبتين كليتين اعتبر في صحة الحد من صدق موجبتين كليتين احدهما كلما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود وثانيهما عكس ذلك القضية لكن بالعكس اللغوي وهو كلما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد ثم اذا تحققت القضية الاولى في مورد يسمى بالاطراد لا طرادها وشيوعها واذا تحقق عكس القضية يسمى بالانعكاس ولو لم يصدق القضية الاولى في مورد كما فيما نحن فيه حيث يراد البعض من الاحكام يقال لم يطرد القضية الكلية ولو لم يصدق القضية الثانية كما فيما نحن فيه ايضا حيث يراد الكل يقال لم يتحقق العكس ولم ينعكس والثانى من الاشكالين قوله (ثم ان الفقه اكثره من باب الظن) اي من الدليل الظني اما في الدلالة واما في الصدور(لابتنائه غالبا على ما هو ظنّي الدلالة) كالقرآن فان صدوره قطعي ودلالته ظنية اما جهة قطعية الصدور فواضح واما جهة ظنيته فباعتبار