الصفحه ١١٨ : نقض استدلال المعتزلة) يعني ان المعتزلة استدلوا(لوجوب نصب
الامام عليهالسلام على الرعية
بان اقامة
الصفحه ٧٤ : بكفرهم لا بتركهم امر الركوع فانهم بترك هذا الأمر
ليسوا معاقبين قلت : (فان الكفار عندنا) اي عند الامامية
الصفحه ١٠ : «صلىاللهعليهوآلهوسلم» او الامام بمنزلة قولهما بالنسبة الينا اذ
افادة الاول العلم لهم ضروري كعلمنا بالفطريات بخلاف
الصفحه ٨٣ : الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه) وهو حمل الصحابة صيغة الامر للوجوب شرعا(وان اختلفوا في احكام
الصفحه ٨٤ : المراد منه الاجماع القولي ـ كما يعطيه قوله واما اصحابنا
معاشر الامامية الخ ـ ويرد عليه ان الاجماع القولي
الصفحه ٨٩ : الندب اذ حال الامام عليهالسلام كحال سائر الانام وتكلماته كتكلماتهم على معاصريهم فلا
ريب ان اغلب تكلمات
الصفحه ١٩٣ : المأمور(وشرط اصحابنا) المعاشر الامامية(في جوازه) اي في جواز الأمر(مع انتفاء
الشرط كون) وهو مفعول للفعل
الصفحه ٢٩٠ : الخلاف) وظاهره يعطي كونه مجمعا عليه بين الامامية ولكن قد عرفت
الاقوال في المسألة(وذهب قوم منهم) اي من
الصفحه ٧ :
كتاب اجود الشروح
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله
الصفحه ٢٩١ : (بنصب الدلائل والامارات) كقوله عليهالسلام شرع محمد (ص) مستمر الى يوم القيامة مثلا(على ان حكمهم) اي حكم
الصفحه ٢٩٥ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين
الصفحه ٣٤٠ : اجمالا) كوضع ما اشتق من الحمد له مثل محمد واحمد وحامد ومحمود(كان الوضع خاصا لخصوص التصور المعتبر فيه) اي
الصفحه ٤٠٤ : المفتقر الى رحمة ربّه
الغني محسن بن محمود الدوزدوزاني التبريزي عاملهما الله بلطفه وفضله بحق محمد وآله