الفلاني في اول اوقات الامكان ويصير) ما نحن فيه (من قبيل) الواجب (الموقت) ومعنى الموقت هو تقييد المطلوب بوقت معين كتقييد الركعتين المطلوبتين بما بين الفجر وطلوع الشمس مثلا(ولا ريب في فواته) اي في فوات الموقت (بفوات وقته) يعنى أن قوله افعل يدل على الطلب والفور اي ان الامر اراد من هذه الصيغة الطلب مقيدا بالوقت الاول وحيث يمضي اول الوقت يفوت جزء مدلول الصيغة يعني قيده فاذا فات القيد فات المقيد اي الجزء الاول وهو الطلب (ومن اعتمد) في استدلاله (على الاخيرة) اي على ان الصيغة بنفسها لا تقتضي الفور(فله ان يقول بوجوب الاتيان بالفعل) المأمور به (في الثاني) اذا فات اول الوقت ولم يأت بالمأمور به (لان الامر اقتضى باطلاقه وجوب الاتيان بالمأمور به في اي وقت كان) فورا او غيره (و) وجوب الفور بآية سارعوا واستبقوا لا يضر لان (ايجاب المسارعة والاستباق) في الآيتين (لم يصيره) اي المأمور به (موقتا) اي من قبيل الواجب الموقت بل (وانما اقتضى) كل واحد من الآيتين (وجوب المبادرة) الى فعل المأمور به (فحيث يعصي المكلف بمخالفته) اي حيث عصى المكلف بسبب مخالفة الآيتين اللتين تدلان على المبادرة بفعل المأمور به (يبقى مفاد الامر الاول) اي قوله اقيموا الصلاة مثلا(بحاله) ويجب الاتيان في الوقت الثاني ويفوت مقتضى الامر الثاني اعني سارعوا واستبقوا فقط(هذا والذي يظهر من مساق) وسياق (كلامهم ارادة معنى الاول) اي ان الصيغة بنفسها تقتضي الفور(فينبغي حينئذ القول بسقوط الوجوب) اي سقوط وجوب الاتيان في الوقت الثاني اذا فات في الوقت الاول هذا وقد